ارتكب 5 جرائم في 3 قوانين.. العقوبات المحتملة للشاب المتهم بالتحرش وهتك عرض الفتيات

آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 2:29 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون:


النيابة توجه للمتهم ارتكاب 5 جرائم نصت عليها قوانين العقوبات ومكافحة جرائم المعلومات والدعارة.. والإحالة للمحاكمة تحدد مصيره
وجهت النيابة العامة 5 اتهامات وجرائم للمتهم بالتحرش وهتك العرض أحمد بسام زكي، نصت قوانين العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الدعارة على العقوبات المقررة لارتكابها، ما بين الحبس والسجن والغرامة، وهو ما قد يصل إليها المتهم عقب انتهاء التحقيقات المحبوس على ذمتها احتياطيًا 15 يومًا، وفقًا لقرار النائب، وإحالته المنتظرة للمحاكمة الجنائية.

وقال النائب العام في بيانه الصادر مساء أمس، إن النيابة العامة واجهت الطالب خلال ما أجرته من جلسات تحقيق، باتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم.

الاتهام الأول: السجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات

بناء على التهمة الأولى المتعلقة بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة، يواجه الطالب عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات، حيث تنص المادة 268 من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة 269 حين نصت على أنه: "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

الاتهام الثاني: السجن عقوبة الابتزاز

أما التهمة الثانية والمرتبطة بتهديد المتهم لفتيات وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن، والمعروفة في الأوساط القانونية بتهمة الابتزاز، فتنظم العقوبة بشأنها المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات والتي تنص على أن: "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر. وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا. وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".

الاتهام الثالث: الحبس عقوبة التحريض على الفسق والفجور

وتتمثل التهمة الثالثة المنسوبة للطالب المتهم وفقا لبيان النيابة العامة في تحريض المجني عليهن على الفسق بإشارات وأقوال، ووفقاً للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، فإن: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ووردت ذات التهمة في قانون العقوبات في المادة ٢٦٩ مكرر والتي تنص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وُجِد في طريق عام أو مكان مطروق وهو يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من الحكم عليه من تاريخ ارتكاب الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً. ويتطلب الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

الاتهام الرابع: الحبس جزاء الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

كما ورد في بيان النيابة العامة اتهام رابع للطالب المذكور تمثل في تعمده إزعاج المجني عليهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وفي هذا السياق تنص المادة ١٦٦ من قانون العقوبات على أن "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

الاتهام الخامس: الحبس والغرامة لانتهاك حرمة الحياة الخاصة

ووفقاً لبيان النيابة العامة أيضاً فإن الطالب المتهم يوجه اتهام خامس مرتبط بتعديه على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، ووردت هذه التهمة نصاً بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨.

وتنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved