جدل في القوى العاملة بالشيوخ حول الفصل التعسفي بقانون العمل

آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 4:10 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس

عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، وحسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في عقد عدة اجتماعات؛ لمناقشة مواد قانون العمل، وإدخال بعض التعديلات عليه.

وشهد الاجتماع جدلا حول المادة (138) من مشروع قانون العمل، التي تنص على: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع "فصل تعسفي"، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وطلب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ السيد عبد العال، إضافة عبارة "كان للعامل الحق في العودة للعمل"، بالإضافة لحقه في التعويض.

ومن جانبه، رأى وكيل اللجنة النائب عمرو عزت حجاج، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، ضرورة النص على حق العامل في العودة للعمل بالإضافة إلي التعويض، قائلا: "نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق بـ33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لابد أن نناقشها باستفاضة".

وقال المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون النيابية، إن قانون العمل يعمل علي تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، ولا يضر بأي طرف.

وأضاف الوزير، أنه وفقا لمشروع القانون في حالة قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع في هذه الحالة يلجأ للقضاء وله الحق في تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وتابع وزير شئون المجالس النيابية: "المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدا، مش هجبر صاحب العمل يرجعه للعمل، المادة تعطي العامل الحق في تعويض كافي، وللمحكمة سلطة تقديرية في منح العامل أي حقوق أخري، والمادة 13 من الدستور، تنص علي أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة في العمل".

وقال النائب محمد شوقي، إن النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة نص كافي ويؤمن العامل.

وتنص المادة (138) على الآتي:
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، وكان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.. ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:

- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانيـــــن، أو اللوائح، أو عقود العمل.

- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.

ويشار إلى أن مشروع قانون العمل أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب وناقشته لجنة القوى العاملة باستفاضة وأجرت حوار مجتمعي بشأنه خلال الفصل التشريعي الأول.

وخلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وفي ظل وجود غرفة ثانية للبرلمان وهي مجلس الشيوخ، أحال المجلس مشروع القانون لمجلس الشيوخ لدراسته وإبداء الرأي والملاحظات بشأنه، وبدأت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ النقاشات حوله.

ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved