ننشر تفاصيل مشروع قانون «تعيين المرأة قاضية» بمجلس النواب

آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2018 - 3:47 م بتوقيت القاهرة

كتبت- صفاء عصام الدين:

• 3 مواد تلزم الجهات القضائية بتعيين الإناث بنفس شروط مسابقات القضاة

أحال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة نادية هنري الخاص بتعيين النساء في الجهات القضائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وقالت هنري في تصريحات لـ"الشروق" إن: "الهدف من إصادر القانون ليست قضية توظيف أو غيره، وليست سعياً للحصول علي امتيازات بعينها دون غيرها وإنما هي قضية تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية الواردة بدستور جمهورية مصر العربية 2014، والنصوص الواردة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية المتعلقة بالقضية الخاصة بتعين المرأة قاضية".

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، على أن "تلتزم كافة الهيئات القضائية بتعيين المرأة فى مناصب قضائية على أن يكون بذات شروط المسابقات التى تتخذ فى تعيين القضاة"، فيما تنص المادة الثانية على إلغاء أي نص آخر يخالف نص المادة الأولى.

وتنص المادة الثالثة على إبطال أية مسابقات للتعيين فى القضاء من كافة الهيئات القضائية فى حالة عدم الالتزام بالمادة الأولى.

مشروع القانون الذي تقدمت به هنري يأتي مع استمرار تعنت ورفض بعض الجهات القضائية تعيين الإناث، خاصة مجلس الدولة.

وأشارت هنري في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى المادة 11 من الدستور المصري، والتي تنص على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لاحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه دون تمييز ضدها·

كما لفتت لنص المادة 53 من ذات الدستور التي تنص على أن : "المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الاعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو الي سبب آخر. التمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

كما نوهت إلى المادة التاسعة من الدستور التي تنص على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، فيما تكفل المادة 14 الحق في الوظائف العامة على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved