«الشروق» تنشر تفاصيل توصية نيابة النقض فى قضية «أبوتريكة وتمويل الإخوان»

آخر تحديث: الأحد 8 أبريل 2018 - 8:59 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد جمعة:

• الحيثيات: قرار الإدراج به عبارات معماة مجهلة.. لم يوضح الوقائع ولم يشرح الصلة بين الأموال والجرائم الإرهابية


• النيابة توصى بإلغاء قرارى تشكيل لجنة التحفظ وتسمية أعضائها.. وبتأييد إدراج مالكى شركة الواحة التعليمية فقط


• رفض الدفوع بعدم دستورية قانون «الكيانات» وبضرورة حضور المتهمين وتقديم الدفاع وبتضمين القرار أسماء أموات


حصلت «الشروق» على مذكرة نيابة النقض التى قدمت فيها توصية لمحكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر فى 12 يناير 2017 بإدراج 1538 شخصا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامى مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوى، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان، فضلا عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتنى.

 

وتقدم بالطعن على القرار 1254 من بين 1538 مدرجا، وانتهت التوصية ــ التى جاءت فى 294 صفحة ــ بنقض (إلغاء) القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيه دائرة أخرى قرارا جديدا بالنسبة للطاعنين، ولمن لم تُقبل محكمة النقض طعنهم شكلا، ومن لم يطعن على تلك القرارات من الأساس، وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

 

ومن المقرر أن تنظر دائرة «الأربعاء» بمحكمة النقض جميع الطعون المقدمة على القرار، بجلسة 18 إبريل الحالى، كقضية واحدة يصدر فيها حكم واحد.

 

وجاء رأى النيابة بإلغاء القرار، مصحوبا بتوصيتها بعدم قبول طعون مئات الطاعنين من حيث الشكل، لعدم اتباع دفاعهم الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار فى «الوقائع المصرية» أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة فى قانون الكيانات الإرهابية، وأوصت بإلغاء قرارين لاحقين صدرا فى مايو وأغسطس 2017 بإعادة تشكيل لجنة التحفظ على أموال المدرجين، وتحديد أسماء أعضائها برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح.

 

• «قصور فى التسبيب»

 

جاءت الأسباب الرئيسية للتوصية بالإلغاء على النحو التالى:

 

ــ القرار جاء فى عبارات عامة مجهلة لم توضع الأفعال ولم تستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع.


ــ القرار لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التى اقترفها المتهمون.


ــ لم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذى قصده المشرع من وجوب تسبيب تلك القرارات.


ــ لم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة المختصة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها.


ــ لم يستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع ولم يحدد الجهة المنوط بها إدارتها.

 

وأوضحت النيابة أن المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد نصت فى فقرتها الثانية على أن «يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة بهذا الطلب»، ونصت فى فقرتها الرابعة على أن «تفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات اللازمة»، وبموجب الفقرة الرابعة لابد أن يشتمل قرار الإدراج على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا، مشيرة إلى أن المراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التى بنى عليها القرار والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، أما إفراغ القرار فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى يقصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات، ولا يُمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره.

 

• «إجراءات الطعن الجديدة وتشكيل لجنة التحفظ»

 

لوحظ أن توصية الإلغاء والإعادة لمحكمة الجنايات شملت قرارى تعيين جهات إدارة الأموال على الرغم من صدورهما بعد تعديل إجراءات الطعن بمحكمة النقض بالقانون 11 لسنة 2017 الصادر فى 27 أبريل 2017، وهو ما كان يعنى فى الأوضاع العادية أن توصى نيابة النقض بأن تلغى محكمة النقض القرارين وتتصدى لهما موضوعيا مباشرة.

 

لكن النيابة قالت إن القرارين صدرا كونهما أثرا مترتبا على قرار الإدراج ويدوران معه وجودا وعدما، بحيث لا يتصور صدورهما إلا إذا صدر قرار الإدراج على إحدى القائمتين المنصوص عليهما بالقانون المشار إليه، ولا تكون لهما قائمة إذا ما ألغى القرار المذكور ودون أن يغير فى ذلك صدورهما بعد التعديل الوارد بالقانون 11 لسنة 2017 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعمول به اعتبارا من مايو 2017 وحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض رقم 16995 لسنة 86 قضائية الصادر بجلسة 6 سبتمبر 2017 الذى قصر نفاذ ذلك التعديل على الأحكام التى تصدر بعد ذلك التعديل.

 

• «دفوع لم تقبلها نيابة النقض»

 

على الرغم من كفاية ما سبق لتنتهى النيابة إلى رأيها بقبول طعن المتهمين، فإنها ردت على العديد من الدفوع التى لم تقبلها، تطبيقا لأحكام سابقة صدرت من محكمة النقض العامين الماضيين فى وقائع الإدراج على قوائم الإرهاب.

 

ــ الدفع بعدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية لصدوره ممن لا ولاية له وهو رئيس الجمهورية فى فبراير 2015 قبل انعقاد البرلمان: قالت النيابة إن الدفع بعدم دستورية القانون لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، حتى إذا لم يوجب القانون حضور الدفاع أمام محكمة أول درجة، كما لا يجوز النعى بعدم التفات محكمة الجنايات لذلك.


ــ عدم خضوع المتهمين للتحقيق: قالت النيابة إن قانون الكيانات لم يستلزم صدور طلب الإدراج مشفوعا بأمر إحالة أو تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يصبغ عليه صفة اتهام معين.


ــ محكمة الجنايات لم تخطر المتهمين لتقديم الدفاع: ردت النيابة على هذا الدفع المهم بأن محكمة الجنايات غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره، وتفصل فى الطلب منعقدة فى غرفة مشورة، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يعد إخلالا بحق الدفاع.


ــ عدم حضور المتهمين أمام المحكمة: ردت النيابة بأن قرار الإدراج لم يصدر فى موضوع خصومة جنائية، ولم تفصل المحكمة فى دعوى جنائية، ومن ثم لا يُشترط الحضور.


ــ صدور القرار بدون مرافعة دفاع المتهمين: ردت النيابة بأن صدور القرار فى غرفة مشورة لا يشترط حصول المرافعة، وأن القرار صدر من القاضى بجلسة علنية.


ــ عدم صدور أحكام نهائية أو عدم كفاية التحريات: قالت النيابة إن الدفع غير سديد، إذ لم يقيد القانون محكمة الجنايات وهى تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو يشترط شروطا معينة فى الأدلة والقرائن التى يعول عليها القرار.


ــ الاستناد إلى حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ: وصفت النيابة هذا الدفع بأنه لا يعدو إجدلا فى تقدير الدليل ويهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة وهو مالا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


ــ استهلال القرار برأى سياسى: قالت النيابة إن قرار الإدراج لم يكن بحاجة إلى هذا الاستهلال المشار إليه والذى لم يكن له أثر فى منطقه أو فى النتيجة التى انتهت إليها، حيث أقام قضاءه على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه، ولذا فإن دفع الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد، فضلا عن أن المعنى الذى أثاره الدفاع لا تسايره محكمة النقض.


ــ القرار باطل لإدراجه متوفين: ردت النيابة بأنه ليس مقبولا أن يثير الطاعن فى أوجه طعنه ما ليس له شأن به، مثل إدراج أسماء بعض المحكوم عليهم رغم وفاتهم، إذ أنه من المقرر ألا يُقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.

 

• «توصية بتأييد إدراج 4 أشخاص»

 

على الرغم من صدور توصية النيابة بإلغاء قرار الإدراج الأكبر والأهم المرتبط بقضية تمويل الإخوان 653 لسنة 2014، فإنها أوصت بتأييد قرار إدراج 4 متهمين فى نفس القضية هم: هدى رزق وإيمان صبرى وأحمد صبرى والمعتز صبرى، مالكو شركة الواحة للخدمات التعليمية، وبرفض الطعون المقدمة منهم والتى أقامها المحاميان حسنين عبيد ومحمد بهاء أبوشقة.

 

وذكرت النيابة أن ذلك القرار الذى صدر فى 10 مايو الماضى أورد حيثيات تثبت اقتناع المحكمة بجدية طلب النائب العام، وجدية المستندات المشفوعة به، رافضة الدفع بعدم كفاية الاستناد لتحريات الأمن الوطنى، بحجة أن قانون الكيانات لم يقيد المحكمة وهى تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين لإثبات الاتهام ولم يشترط شروطا معينة فى الأدلة أو القرائن التى يعول عليها.

 

وردت النيابة على الدفع بأن أثر التحفظ على الأموال أو تجميدها يعتبر عقوبة بما يهدر حجية حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال الشركة التعليمية المملوكة للمتهمين، قائلة إن «التجميد لا يعدو كونه تحفظا مؤقتا على الأموال بمنع التصرف فيها، ويختلف عن المصادرة التى لا تكون إلا بحكم قضائى، وأن تطبيق هذا التجميد مرهون بثبوت استخدام هذه الأموال فى نشاط إرهابى، وبالتالى فهى تعتبر فى واقع الأمر من قبيل التدابير الاحترازية التى استهدف المشرع بها منع الجرائم الإرهابية».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved