«الدستورية» ترفض الطعون على قانوني «ضريبة المبيعات» و«العمل»

آخر تحديث: الأحد 8 مايو 2016 - 3:48 م بتوقيت القاهرة

كتب-محمد بصل

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، الأحد، برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض الدعوى رقم 39 لسنة 16 قضائية "دستورية"، والتي تطعن على دستورية نص المادة (19) من قانون الضريبة على المبيعات.

وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن الأصل في الضريبة على المبيعات، أن يتحمل المستهلك عبئها، غير أنه لتعذر تطبيق ذلك من الناحية العملية، كان منطقيا أن يتجه المشرع إلى تحديد ملتزم آخر بأدائها.

وأضافت أن النص المطعون فيه قد تضمن تنظيما قانونيا لأحكام التسجيل الاختياري، وكفل ممارسة هذا الحق بقواعد عامة مجردة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزا بين المخاطبين بأحكامه، كما أن توسيع دائرة المكلفين بالتسجيل الاختياري تتصل اتصالا وثيقا بالتنظيم الذي أتى به ذلك النص، وبهذا يكون ادعاء مخالفة النص المطعون عليه لأحكام الدستور، في غير محله.

فيما قضت المحكمة بالجلسة ذاتها برفض الدعوى رقم 111 لسنة 32 قضائية دستورية، والتي طعنت على نص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات، والتي تتحدث عن استحقاق ضريبة إضافية من قيمة الضريبة التي يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة.

وقالت المحكمة، في حكمها، إن الضريبة الإضافية قد تقررت بالمادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وهو تشريع سنته السلطة التشريعية، وأبانت قواعد ربطها والملتزم بأدائها والمسؤول عنها، ومن ثم تتوافر لهذه الضريبة الإضافية شروطها الموضوعية والشكلية معاً، على النحو الذي تطلبته المادة (38) من الدستور.

كما قضت أيضا بالجلسة ذاتها، برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على دستورية نص المادة (70) من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003، والتي تتحدث عن تحديد مواعيد لتسوية النزاعات بين أصحاب الأعمال والعاملين وقواعد اللجوء إلى المحكمةالعمالية.

وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن المدة التي أجاز المشرع لأي من أطراف النزاع طلب تسويته وديا من اللجنة الإدارية، هي من الشروط الإجرائية لقبول الدعوى، قصد بها تصفية تلك المنازعات خلال أجل مناسب، بما يحفظ المستحقات المالية للعمال.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved