غدا.. البرلمان يستأنف جلساته بمناقشة تعديلات المخدرات و«زيادة المعاشات»

آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2019 - 3:07 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

يستأنف مجلس النواب، غدا الأحد، جلساته؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين عقب توقف دام لنحو 3 أسابيع.

ويضع البرلمان على أجندته خلال الجلسات التي تستمر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، تعديل قانون المعاشات، وتعديل قانون مكافحة المخدرات.

وبشأن تعديلات قانون المعاشات، أوضح تقرير لجنة القوى العاملة التي ناقشت المشروع المقدم من الحكومة، أن الهدف منه تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأبقى المشروع على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزًا إكتواريًا بهما.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع التعديل زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2019 لأصحاب المعاشات، وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها.

ويضع المشروع في مادته الثانية حد أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، المستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كل الزيادات والإعانات.

ويُلزم المشروع في مادته الثالثة، الخزانة العامة للدولة، بتحمل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من المشروع، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.

كما يناقش البرلمان مشروع قانون مكافحة المخدرات الذي يستهدف تجريم المواد المخدرة التخليقية مثل الإستروكس.

وكان قد أثار القانون المقدم من الحكومة أزمة في جلسة 13 مايو الماضي، عقب تحفظ رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، ورئيس لجنة الشئون التشريعية النائب بهاء أبو شقة، ووكيل اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف، على صياغات بعض المواد التي بها شبهة عدم دستورية، وقرر عبدالعال إعادة مشروع القانون للجنة مرة أخرى، مشددا على ضرورة ضبط الصياغات، مؤكدا تخوفه من شبهة عدم الدستورية.

وانتهت اللجنة في اجتماعها في 14 مايو إلى بعض التعديلات بالتشاور مع وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان.

وانتهت اللجنة إلى إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكرراً "أ" تنص على أن "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثراً ضاراً بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم "1" الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة كل الأحكام الواردة في هذا القانون).

وبشأن الانتهاء إلى أن المواد المخلقة في حكم الجواهر المخدرة، أكد التقرير ضرورة مراعاة بمبادئ التشريع وأصول الصياغة في أن يحافظ على السياق التشريعي السليم وعدم الإخلال بمبدأ التناغم ما بين النصوص القانونية وعدم التعارض فيما بينها.

وأضاف التقرير: "لما كانت الجواهر المخدرة تتساوى في الأثر مع ما تحدثه المواد التخليقية محل مشروع القانون فكان لزاماً على المشرع تحقيق التوازن في العقوبة بينهما، مع الالتزام بالمبادئ التشريعية الراسخة وأصول فن الصياغة".

كما يناقش البرلمان تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن التعديلات المقدمة من الحكومة، الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

ويأتي مشروع القانون الحكومي تطبيقًا للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخرًا فيما يتعلق بآليات تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved