الأزهر للفتوى يجيز تعقيم ضحايا كورونا إذا تعذر غُسلهم

آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2020 - 9:52 م بتوقيت القاهرة

أحمد بدراوي

أجاز مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تعقيم المتوفين بفيروس كورونا، إذا تعذر غُسلهم لأسباب تتعلق بوقاية القائم بالغُسل والتكفين.

وأضاف المركز في فتوى حديثة صدرت اليوم، الواجب في غُسل الميت باتفاق الفقهاء إسالة الماء عليه، وإيصاله إلى جميع أجزاء بدنه ولو مرة واحدة فقط؛ وهو الواجب في حق المتوفى بفيروس كورونا مع أخذ القائم على الغُسل والتكفين كافة الاحتياطات الوقائية؛ لمنع انتقال العدوى إليه بارتداء واقيات شخصية طبية، وهي كما قررتها وزارة الصحة: «قناع تنفسي عالي الكفاءة - قفاز لاتكس نظيف يغطي العباءة عند الرسغ - العباءة السميكة التي تغطي الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة - النظارة الواقية أو واقي الوجه - غطاء الرأس - الحذاء البلاستيكي طويل الرقية»، مع منع دخول أفراد لا دور لهم في الغُسل، وفي حال تواجد أشخاص مع المُغَسِل يجب ابتعادهم عن الجثة لمسافة أكثر من واحد متر على الأقل، مع وجوب ارتدائهم نفس الواقيات.

وأوضح المركز، أنه إذا تعذر غسل المتوفى بكورونا بتعهد جسده بالدلك؛ خوفا من انتقال العدوى إلى المغسل الصحيح، فيكفي عندئذ في غسل المتوفى بكورونا مجرد إسالة الماء عليه ولو من بعيد، ولا يشترط في هذه الحال مباشرة الميت وتعهده بالدلك؛ حفاظا على حياة المغسل، ومنعا من انتقال العدوى إليه.

وأشار المركز، إلى أنه في حال عدم التمكن من تغسيل ميت كورونا بالماء لأي ظرف من الظروف كانعدام وجود الواقيات الشخصية اللازم ارتداؤها حال التغسيل، أو عدم توفر من يستطيع التعامل معه وتغسيله ممن خضعوا للتدريب على هذه الأعمال، رُفع الحرج وانتقل إلى التعقيم باعتباره بدلًا عن الماء كالتيمم بالتراب؛ حيث بالتعقيم يتم تطهير الميت وتتم السيطرة على العدوى التي يمكن انتقالها إلى غيره، ويمكن الاستئناس في هذه الحالة بما ذهب إليه بعض المالكية من القول بسنية الغسل لا فرضيته على الكفاية، وما ذهب إليه بعض الحنابلة أن من تعذر غسله -حسيًا أو معنويًا- لا ييمم، ويُصلى عليه من غير غُسل ولا تيمم؛ بناء على أن المقصود من الغسل هو التنظيف وهو غير متحقق بالتيمم.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا يجوز أن ينتقل من الأصل إلى صورة إلا بضرورة مانعة من فعل الأصل، وأن الأصل هو الغُسل بالماء.

واختتم المركز فتواه، بأن ذلك كله يتفق ومقاصد الشريعة العليا، وتدل عليه الأدلة الشرعية المعتبرة؛ إذ أن الحفاظ على الحي أولى من الميت، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تُقدر بقدرها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved