«قوى عاملة النواب» تقر آليات استثمار وإدارة أموال التأمينات والمعاشات

آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2019 - 3:11 م بتوقيت القاهرة

إسماعيل الأشول

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، على المواد 12 حتى 18 من مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتقضي تلك المواد بإنشاء لجنة خبراء من جانب هيئة التأمينات لإجراء التقويم الاكتواري لنظم التأمين الاجتماعي، وإنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، وصندوق للاستثمار العقاري.

كما تحدد آليات واختصاصات مجلس أمناء إدارة الصندوق، بالإضافة إلى استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة.

ويجيز القانون تخفيض تلك النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

كما أجاز مشروع القانون في المادة 17 للهيئة، تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه.

وجاء نص المادة 12 كالتالي:

تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على الأخص ما يلي:

- تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التي يتم على أساسها إجراء التقييم الإكتواري.
- إجراء التقييم الإكتواري لنظم التأمين الاجتماعي ويعتمد من الخبراء الإكتواريين.
- تقديم الخبرات والاستشارات سواء الإكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة.
- إعداد الدراسات والأبحاث التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
- إبداء الرأي في مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ونظام عمل هذه اللجنة.

أما المادة 13 فنصت على أن "تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها".

وفيما يتعلق باستثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية، نصت المادة 14 على أن "ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة 5 من هذا القانون".

وبعد مناقشات مطولة، جاء نص المادة 15 بعد الموافقة عليها وإضافة عبارة "لا يزيد عدد أعضاءه عن 15 عضوا"، كالتالي:

يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء من المتخصصين لا يزيد عدد أعضائه عن 15 عضوا لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية 3 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي.

ووافقت اللجنة على المادة 16 بعد إدخال تعديل في البند (ب)، بإضافة عبارة "باقتراح من رئيس الهيئة"، وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في اللجنة كالتالي:

يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بما يلي:

1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

أ- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

ب- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ج- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الإكتواري.

د- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

هـ- العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الإكتواري.

و- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.

ز- الحفاظ على القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.

2- وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

3- رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

4- مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

5- اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

6- اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.

7- الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.

أما المادة 17 فنصت على ما يلي:

يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

وجاء نص المادة 18 كالتالي:

تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.

ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved