ننشر أبرز تعديلات «قانون المحاماة».. وفلسفة النواب طالبي التعديل
آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2019 - 2:10 م بتوقيت القاهرة
صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول وأحمد عويس
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة.
وعن فلسفة وأهداف القانون، ذكر التقرير أنه سيؤدي إلى زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته، وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فوراً على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
واستكمل التقرير: "توسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة، وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم، مع تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل.
وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء.
وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، واستحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة، بخلاف استحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.
وعن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، فقد وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض بعد إدخال ما يلزم من تعديلات عليه حذفاً وإضافة واستحداثاً، وكذا في ضوء الاقتراحات المقدمة من بعض السادة النواب باللجنة، وذلك لضبط أحكامه مع أحكام الدستور وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا مع ضبط صياغة النصوص لتنقيتها من أية شبهات دستورية قد تثار في شأنها دونما تغيير في الحكم المقصود.
وكان من أبرز تلك التعديلات ما يلي: استبدال كلمة "حاصلاً" بكلمة "حائزاً" الواردة بالبند 3 من المادة 13، وذلك ضبطاً للصياغة، استحداث مادة برقم 13 مكرراً تقضي بعدم جواز القيد في النقابة إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 230 من القانون واجتياز الاختبار التحريري وذلك على النحو الوارد بالمادة.
وإضافة عبارة "أو بمجلس الشيوخ" إلى نهاية البند (1) من المادة 14، وذلك اتساقاً مع أحكام الدستور، الإبقاء على مدة التمرين سنتين بدلاً من ثلاث سنوات الواردة بالمادة 24 من مشروع القانون، تيسيراً على المحامين المبتدئين.
وإضافة عبارة "أو حبسه احتياطياً" إلى الفقرة الأولى من المادة (50)، لزيادة الضمانات المقررة للمحامي، وتعديل المادة (103) ليصبح نصها على النحو التالي "تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن حال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين، اتساقاً مع المكانة الأدبية للمنصب.
وإضافة عبارة "أو مصلحة الشهر العقاري" إلى عجز الفقرة الأولى من المادة (128)، تحقيقاً للموضوعية، استبدال عبارة "لا يقل عن خمس الأصوات" بعبارة "لا يقل عن ثلث الأصوات" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (129)، لتحقيق الملائمة وأكبر قدر ممكن من المرونة دون الإخلال باستقرار المراكز القانونية.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام نص المادة (198) من الدستور التي أكدت على استقلال المحاماة والمحامين أثناء عملهم أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال.
كما أنه جاء تطبيقاً لما أفرزه الواقع العملي من أوجه قصور في النصوص القائمة، ولأجل الحفاظ على مهنة المحاماة لتكون متماشية مع البناء الجديد للدولة المصرية كدولة ترسخ سيادة القانون، حيث إن مهنة المحاماة من المهن الحرة ذات المكانة المرموقة في المجتمع، والتي تنهض بدور فعال في إظهار الحق ودعم حقوق الإنسان، كما أنه يهدف إلى تأهيل الخريجيين قبل الاشتغال بالمهنة لرفع شأن المهنة.
كما استحدث المشروع بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون الحالي والتي تعد نقلة نوعية وموضوعية في مجال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى والمحافظة على الحقوق والحريات دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وذلك عن طريق وضع ضمانات للمحامين وحصانة إجرائية لهم في مرحلتي الاستدلال والتحقيق، وكذا مرحلة المحاكمة مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة استحسنت بعض المواد الواردة في مشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين/ سليمان وهدان وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر الأعضاء) ووافقت عليها، كما وافقت على بعض المقترحات المقدمة من بعض الأعضاء في هذا الشأن، ومن ثم أعدت مشروعاً واحداً من الثلاث مشروعات قوانين المشار إليها على النحو الوارد بالجدول المرافق وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.