القضاء الإداري يؤيد تأجيل انتخابات نقابة أطباء الأسنان بسبب كورونا

آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 3:13 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

المحكمة: حياة الإنسان مقدمة على الديمقراطية والانتخابات.. وقرار الحكومة بمنع التجمعات لا يزال قائما

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حكماً قضائياً، بتأييد قرار نقيب أطباء الأسنان بتأجيل إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة التي كان مقررا لها ٢٦ مارس الماضي.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد ، ورأفت عبدالحميد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

ورفضت المحكمة بموجب ذلك الحكم الدعاوى المقامة من بعض أطباء الأسنان، والتي كانت تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها القانوني المقرر لها مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية المقررة لمكافحة العدوى، مؤكدة أن قرار التأجيل صدر من النقيب بإرادة منفردة رغم أن المختص بإصداره هو مجلس النقابة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بتأييد قرار تأجيل الانتخابات إن الحياة الإنسانية هي أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولى مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقا على حفظ الدين.

وأضافت المحكمة أنه بغير حياة الإنسان لا تقوم الدنيا، ومن أحيا نفساً كأنما أحيا الناس جميعا، لافتة إلى أنه في إطار مسئوليات الدولة بالحفاظ علي صحة المواطن وحياته فقد قامت بكافة الإجراءات التي سايرت توصيات منظمة الصحة العالمية وكذلك المؤسسات الصحية الوطنية وصدر استنادا لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 المشار إليه، وما تلاه من قرارات، بما يفيد حظر التجمعات البشرية لأي سبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب التجمع في جمعية عمومية لإجراء انتخابات النقابة المدعي عليها.

واستطردت المحكمة: أنه ولئن كانت الحياة الديمقراطية السليمة توجب إجراء الانتخابات في موعدها القانوني إلا أنه كما سبق البيان فإن صحة وحياة المواطن لا يعادلها مقصد آخر.

وأشارت المحكمة إلى أن حالة القوة القاهرة التي اجتاحت العالم، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان أن فيروس كورونا المستجد (covid 19) يعد جائحة، دفعت الدولة لاتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة وحفاظًا على صحة المواطنين؛ فصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتعليق ـ مؤقتًاـ جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات) وذلك لحين صدور إشعار آخر، كما توالت قرارات رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وحظر الانتقال والعمل ببعض مرافق الدولة والمدارس، في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين من أي مخاطر محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتابعت المحكمة: "كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بتاريخ 24 يونيو 2020 وتم نشره بالجريدة الرسمية في ذات التاريخ متضمنا إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، وتضمنت المادة الثانية منه ضوابط استقبال دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وورد بالمادة الثالثة ضوابط استقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وغيرها من الضوابط المتعلقة باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، وبيع السلع وتقديم الخدمات ، والمراكز التجارية، وكذلك الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب والنوادي الرياضية ودور الثقافة والسينما والمسارح، وذلك في حدود الضوابط التي تضمنت ألا تزيد نسبة الإشغال علي 25% من الطاقة الاستيعابية ، وفي المادة الثامنة تضمن القرار استمرار غلق جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة، وجاءت المادة التاسعة باستمرار تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل (الحفلات الفنية والإحتفالات الشعبية والموالد و المعارض والمهرجانات والأفراح) .

وشددت المحكمة على أنه بناء على ذلك فإن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير لم يتضمن إلغاء للقرار السابق وإنما يهدف إلى تنظيم سير بعض المرافق الاقتصادية في ظل الجائحة العالمية ـ التي مازالت آثارها الخطيرة مستمرة ـ مع الالتزام بعدم السماح بأية تجمعات للأفراد يترتب عليها خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved