الإدارية العليا تعاقب عاملين بالرقابة المالية بسبب اختراق حواسب الهيئة

آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 12:52 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

المحكمة تفصل أحدهما وتؤكد: الاختراق ثابت بالدليل الرقمى وليس الورقى والأدلة الرقمية السبيل لكشف مكافحة جرائم تقنية المعلومات

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة موظف بالهيئة العامة للرقابة المالية بالفصل من الخدمة لقيامه باختراق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين بالهيئة وانتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات، وبمجازاة آخر بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة لإدانته بإعطاء الطاعن الأول كلمة السر الخاصة بحاسبه الألي مما مكنه من استخدام هذا الحاسب واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة للتعليمات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حظر على مقدمي الخدمة ما يعرف الاعتراض والاختراق، موضحة أن الاعتراض يشمل كل مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بغرض التنصت أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل، أو تغيير المحتوى، أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق.

أما الاختراق فيشمل الدخول غير المرخص به، أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأى طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتى أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية، وما فى حكمها.

وأوضحت المحكمة أن المشرع قصد من وراء ذلك حماية الأمن القومى الذى يتسع ولا يضيق ليتضمن كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وأمنه المالي والاقتصادي جزء لا يتجزأ من أمنه القومى، وكل ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات.

وأشارت المحكمة إلى أن المخالفة المنسوبة للطاعن فى الطعن الأول المتمثلة فى أنه أخترق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية مما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، على نحو ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة لضبط حادثة عملية اختراق أمني لأجهزة الهيئة للحصول علي بيانات سرية، وقام الطاعن بنسخ البيانات على وحدة تحزين خارجية ( فلاشة ميمورى ) وهارد ديسك بهذين الجهازين المخترقين.

وأضافت المحكمة أنه تبين وجود عمليات اختراق من الجهاز الذى يعمل عليه مما يشكل في حقه - وفي ضوء خطورة المعلومات المودعة بإدارة التداول وإدارة الإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية و مدي تأثيرها على عمل الشركات المصرية - خروجا جسيما على القواعد التى استنها المشرع فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وعدوانا أثيما على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة متجاوزا حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول مخترقا نظامًا معلوماتيًا يُدار لحساب الدولة ممثلا في أحد الأشخاص الاعتبارية العامة - الهيئة العامة للرقابة المالية - مما يستوجب مساءلته عنه تأديبيا مع أخذه بالشدة الرادعة، خاصة وأنه تبين تكرار الطاعن لذلك الفعل سابقاً حيال عمله بقسم الدعم الفني واستخدامه لبرامج تجسسية من الجهاز الخاص به للحصول علي البيانات ومعلومات من أجهزة أخري ومجازاته عن ذلك الفعل بالخفض لوظيفة من الدرجة الأدني ونقله من إدارة الدعم الفني مما يكون معه جزاء الفصل من الخدمة هو الجزاء الأوفى .

وأكدت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من أنه لم يثبت وجود أيه مستندات في حوزته، وكذا خلو الفلاشتين حوزته من أية معلومات تتعلق بالهيئة العامة للرقابة المالية، فذلك مردود أن عملية الاختراق لأجهزة الحاسب الاَلى ثابتة في حقه عن طريق الدليل الرقمى وليس الورقى بحسبان أن الأدلة الرقمية هى السبيل لكشف مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وفيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للطاعن في الطعن الثاني والتى تتمثل فى أنه أعطى الطاعن الأول كلمة السر الخاصة بحاسبه الآلي مما مكنه من استخدام هذا الحاسب واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة للتعليمات، فإنها ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على النحو الوارد بالتحقيقات والتي يتضح منها عدم استطاعة الطاعن فى الطعن الأول القيام بهذه المخالفة الجسمية واختراق تلك الأجهزة من تلقاء نفسه دون كلمة السر الخاصة بالجهاز، ودون أن يكون له من الصلاحيات ما يمكنه من ذلك الأمر، مما يشكل في حق الطاعن فى الطعن الثانى ذنبا تأديبياً يستوجب مساءلته تأديبيا بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة جزاء وفاقا حقا وصدقا .

وأوضحت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن الطعن الثاني من أنه أعطى الرقم السرى للطاعن الأول بناء على توجيهات من رئيسه فذلك مردود بأنه يشترط لكى يعفى العامل من العقاب استناداً لأمر رئيسه ليس فقط أن يثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من هذا الرئيس، وإنما يجب عليه أن ينبهه كتابة إلى المخالفة وحينئذ تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده، وقد خلت الأوراق من أن الطاعن فى الطعن الثانى قد نبه رئيسه كتابة إلى تلك المخالفة مما يتعين معه طرح هذا القول .

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved