تعديل تشريعي على ضريبة تذاكر السفر إلى الخارج
آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2015 - 12:21 ص بتوقيت القاهرة
كتب - محمد بصل
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978، بهدف تحديد مبلغ الضريبة المقررة على تذاكر السفر إلى الخارج، وذلك بالعملة المحلية.
وأدخل هذا التعديل على الفقرة الأولى من البند رابعا من المادة 31، التي كانت تنص على «فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التي يتم بيعها بالعملة المحلية»، فأصبحت الفقرة تنص على أن تفرض الضريبة على «تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيه بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة».
وكانت هذه الضريبة مقررة منذ عام 1986 بنسبة 5% من قيمة التذكرة، ويتحمل بها المنتفع بحد أقصى 300 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى، و100 جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى، وتسري على التذاكر المجانية أيضا.