بعد 14 عاما من طرحها.. حكم نهائي بتأييد تقييم سعر أسهم «المصرية للاتصالات» في 2005
آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 2:38 م بتوقيت القاهرة
محمد نابليون
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً، أنهت به نزاعاً قائماً منذ نحو 14 عاما حول طلب بعض المساهمين بالشركة المصرية للاتصالات، بأحقيتهم في التعويض عن الخطأ في تقييم سعر سهم الشركة بحد أدنى 13.3 جنيه، وإلزام الشركة برد ما تسلمته من مبالغ تمثل فروق قيمة الأسهم المباعة لهم ضمن شريحة الطرح العام سنة 2005 بزيادة قدرها 3.06 جنيهاً عن القيمة الحقيقية للسهم، حيث رفضت المحكمة طلبات الطاعنين وأيدت الإجراءات التي استندت إليها الشركة في طرح أسهمها.
وكان الطاعنون قد طالبوا بإلزام الشركة المصرية للاتصالات ومجلس الوزراء متضامنين بتعويضهم بمبلغ 20 جنيهاً عن كل سهم اشتروه أو الفرق بين قيمته الحقيقية وأعلى قيمة سوقية وصل إليها أثناء التداول، وهي ثلاثون جنيهاً أيهما أكثر بالفوائد القانونية بنسبة 4% من مبلغ التعويض المقضي به و5% عن المبالغ المقضي بردها من تاريخ الحكم حتى تاريخ السداد؛ استناداً إلى مخالفة الإجراءات السابقة على الطرح للقانون مما أدى لخسارتهم حيث أنهم اشتروا السهم بقيمة 14.8 جنيهاً رغم أن قيمته الحقيقية 10.96 أي أنهم تكبدوا خسارة مقدرها 3.96 جنيهاً في كل سهم، حيث ظل سعر السهم بالبورصة ضعيفاً ولم يرتفع إلا لدقائق معدودة وصل فيها إلى 30 جنيهاً ثم عاد إلى أقل من سعر الشراء.
وقالت المحكمة في حيثيات رفضها لتلك الطلبات إن الثابت من أوراق الطعن أنه بصدور القانون رقم 19 لسنة 1998 تحولت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية هي الشركة المصرية للاتصالات وآلت إليها أصول الهيئة السابقة التي قدرت بتاريخ 26 مارس 1998 -اليوم السابق على التحويل- بمبلغ 19 مليار و105 مليون و380 ألف جنيها وزعت على أسهم قيمة كل سهم مائة جنيه، ثم بعد استبعاد بعض الأصول من التقييم وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريع 21 سبتمبر 2005 على تخفيض رأسمالها إلى 17 مليار و70 مليون و740 ألف جنيها، ثم جزأت الأسهم ليصير السهم بمبلغ 10 جنيهات وطرح 20 % من الأسهم للاكتتاب بسعر لا يقل عن 13.3 جنيهاً للسهم الواحد.
وتابعت المحكمة: «بتاريخ 21 نوفمبر 2005 وافق مجلس إدارة الشركة على العرض على مجلس الوزراء للموافقة على الطرح/ ووافق مجلس الوزراء بسعر لا يقل عن 13.3 جنيهاً، ثم وافقت هيئة الرقابة المالية على نشرة الطرح بسعر لا يقل عن 13.3 جنيهاً ولا يزيد على 14.8 جنيهاً للسهم، وتصمنت النشرة كل الأحكام التفصيلية للمركز المالي للشركة ومستهدفاتها ورأسمالها وعدد الأسهم المطروحة وأسلوب تقييمها وغير ذلك مما استلزمه قانون سوق رأس المال، ليكون المقبلون على الشراء على بينة من أمر ما يشترون.
وأوضحت المحكمة أنه تبين من العرض السابق أن الشركة اتخذت جميع الإجراءات واستوفت جميع الشروط التي استلزمها القانون لبيع نسبة من أسهمها المملوكة بالكامل للدولة، كم استوفت نشرة الطرح كل البيانات التي تمكن المقبل على الشراء من التعرف على المركز المالي للشركة تعرفاً نافياً لكل جهالة، ولا يبقى بعد ذلك سوى قراره بالشراء أو العزوف عنه، على ضوء تنبيه واضح من الشركة بأنها لا تقدم أي ضمان له لمدى جدوى شرائه للسهم، لتخلي مسئوليتها بعد ذلك عن أي إدعاء بغبن ممن أقدم على الشراء.
وأكملت المحكمة : «ومن ثم فلا خطأ يمكن نسبته للشركة في هذا الشأن ولا علاقة سببية بين قرار الشركة بطرح الأسهم للاكتتاب وما تلاه من إجراءات وتقييم للأسهم، وما أصاب الطاعنين من خسارة مدعاة نتيجة بيعهم الأسهم بأقل من أسهم الشراء، إذ أن هذه الخسارة سببها تقلبات السوق ومخاطر المضاربة في البورصة، واتخاذهم قرار البيع في وقت انخفض فيه السعر إلى ما دون سعر الشراء بعد أن زاد عنه إلى أن وصل إلى 30 جنيهاً ولو لفترة قصيرة كما يدعون، الأمر الذي تنتفي معه مسئولية الشركة عما يكون قد أصابهم من خسارة».