أول مشروع قانون لمواجهة عنف الأباء ضد الأطفال: العقوبة تصل للحبس 10 سنوات

آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 3:06 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

عبد الحليم: قانون الطفل المصري لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

ونصت التعديلات على أن يضاف إلى المادة (96) من القانون، وإذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل براؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وقالت عبد الحليم، إن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الـ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة في القانون تُجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.

وأشارت إلى أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسري التي انتشرت علي السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، مستشهدة بحادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية وعذبهن فى الإسماعيلية، والأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.

وتنص المادة (96) من القانون على ما يلي:

* يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له..

وذلك في أي من الأحوال الآتية:

- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

- إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.

- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

-إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات و المهملات.

- إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved