3 وزراء يناقشون مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 2:46 م بتوقيت القاهرة

شريف حربي

الجزار: وضع وسائل تحفيزية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى إضاءة الإعلانات

بحث وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، وزيرالنقل، كامل الوزير، مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بحضور مسئولي الوزارات الثلاث.

وأكد الوزراء الثلاثة، خلال الاجتماع، اليوم الأحد، اتفاقهم على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يتم النص في اللائحة بشكل واضح على وضع وسائل تحفيزية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في إضاءة الإعلانات، مؤكدين ضرورة التشديد على اتباع القواعد التي تضمن سلامة الطرق في حالة سقوط الإعلانات، وألا تكون الإعلانات سببا في انشغال السائقين عن القيادة مما يعرض حياتهم للخطر.

وقال عاصم الجزار، إن القانون الذي صدر بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، مستهدفًا إنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"، يتبع رئيس مجلس الوزارء، وتكون مهمته تنظيم استثمار وتخطيط وإدارة وتقييم أنشطة الإعلان في مصر، ووضع تشريع موحد جديد يتناول مجال الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها، وعلى اختلاف نطاق تطبيقها، سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بجميع أنواعها، وليواكب التطورات في هذا المجال، والغاء كل ما يخص الإعلان في أي مصادر قانونية وتشريعية أخرى.

وأوضحت نفيسة محمود هاشم، وكيل اول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، جاءت فى 10 مواد تضمنت توضيح بعض الإجراءات المطلوبة لاستخراج الترخيص بالإعلان، بالإضافة إلى إعداد 9 نماذج لجميع الإجراءات المُحددة باللائحة.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أهم ملامح مشروع اللائحة التنفيذية، ومنها، إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني تُقيد به طلبات الترخيص للإعلان أو اللافتة وتدون به جميع البيانات الخاصة بالمعلن، وإنشاء موقع أو تطبيق إلكتروني يواكب التطورات والتقنيات الحديثة وتطلعات الحكومة للتحول الرقمي، وتحديد المستندات والموافقات المطلوبة للتقدم للحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيا.

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، أن اللائحة تضمنت شروط وإجراءات إصدار الترخيص، والإجراءات في حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص، وفي حالة رفض طلب الترخيص، وفى حالة تقديم أكثر من طلب للحصول على ترخيص بوضع الإعلان او اللافتة على ذات الموقع (التزاحم)، ووضع آلية الترخيص الضمني، وإجراءات الجهة المُختصة لإلغاء الترخيص وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط وغيرها.

وتابعت: " بالإضافة إلى تحديد الإجراءات المطلوبة في حالة القيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص لهما، وتحديد إجراءات الجهة المختصة فى حالة وضع الإعلان أو اللافتة مخالف لأحكام القانون ولائحته، وإجراءات الجهة المختصة لإزالة الإعلان أو اللافتة فى حالة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved