دعوى قضائية لوقف قرار حل «اتحاد الغرف السياحية»

آخر تحديث: السبت 9 يوليه 2016 - 4:23 م بتوقيت القاهرة

كتب - حسام شورى

أقام هشام جبر عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية سابقا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم (607) لسنة 2016، الصادر في 3 يوليو، بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية.

واختصم المدعي كلا من وزير السياحة، بصفته، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بصفته، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، بصفته.

وأشارت الدعوى إلى أن قرار وزير السياحة نص بالمادة الأولى منه على "حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية"، وبالرابعة منه على "حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية"، وبالمادة التاسعة منه بتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار المطعون فيه أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.

وطالب في موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه بأجزائه المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها، استمرار مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بتشكيله السابق على صدور القرار المطعون فيه، واستمرار مندوبيها بالاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأوضح المُدعي أنه عُين بقرار من وزير السياحة عضوًا بمجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في مارس 2016، وانتخب كرئيس لمجلس إدارة تلك الغرفة للدورة الانتخابية 2015: 2019 في جلسة إجرائية عُقدت بتاريخ 23 مارس 2016، وقد طعن على القرار لما قد ران عليه البطلان، لصدوره موصومًا بعيب السبب، ومخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون.

واستندت صحيفة الدعوى التي إعدها المحامون عباس أحمد البحراوي، وأحمد السيد إبراهيم، وأحمد محمد حسام الدين، إلى بطلان القرار الطعين لقيامه على سبب منتزع من غير أصول موجودة، موضحًا أن القرار المطعون فيه قد أشار في ديباجته إلى صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 30467، و30472 لسنة 69 ق، بجلسة 27 /3 /2016، مستندًا إلى هذا الحكم كسبب وحيد فيما قرره.

وأكد المدعي أنه في الوقت الذي يحرص فيه على مبدأ المشروعية ودور المجالس المنحلة في تنمية وتنشيط السياحة، فضلًا عن إدراكه بأن تحقيق العدل الإداري باعتباره أهم مظاهر احترام المشروعية وسيادة القانون، يستوجب على الجهة الإدارية المُختصة أن تسارع إلى تنفيذ أحكام القضاء الإداري، فإن أن الحكم القضائي الذي استند إليه القرار الطعين كسبب لإصداره، وصولًا لبيان حدود حجيته القضائية، وتبيان الآثار التي تترتب عليه، يتضح بجلاء لا لبس فيه أو غموض؛ بأن الحكم لم يتعرض نهائيًا لأي من الغرف السياحية الأخرى، أو حتى مندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولم يتعرض أيضًا للفصل في مدى صحة تشكيل الاتحاد المصري للغرف السياحية ككل.

ومن ثم فإن القرار المطعون جاء دون أي صلة بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 30467، و30472 لسنة 69 ق بجلسة 27 /3 /2016، ولا وشيجة تجمعه وإياه، ويضحى هو والعدم سواء، مخالفًا للقانون.

كما استندت صحيفة الدعوى إلى مخالفة قرار وزير السياحة للقانون، موضحًا أن القرار بقانون رقم (85) لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وتعديلاته، أناط بوزير السياحة إنشاء غرف للمنشآت السياحية، وعددهم حتى الآن خمس غرف سياحية، ولكل غرفة من تلك الغرف شخصية اعتبارية مستقلة عن الأخرى، وأن المادة (37) من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية التي أجازت لوزير السياحة، حل مجلس إدارة إحدى الغرف السياحية لأي سبب من الأسباب، لم تخول له حل اتحاد الغرف السياحية، وباقي الغرف السياحية كنتيجة لحل إحدى تلك الغرف.

وأضافت صحيفة الدعوى، أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للدستور ووقع في حومة البطلان لانطوائه على مخالفة لنص المادة (76) من الدستور، من حيث إخلاله بمبدأ حرية تنظيم الاتحادات وتشكيلاتها، وتعارضه مع الأساس الديمقراطي، وهدره لاستقلالها، وهو ما أرساه هذا النص الدستوري كقاعدة لكل بنيان اتحادي، فضلًا عن سقوط القرار الطعين في مدارج الانعدام لغصب سلطة القضاء الذي وسد له المشرع الدستوري وحده حل مجالس إدارات الاتحادات أو تشكيلاتها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved