وكيل تشريعية النواب: تعديلات قانون الكهرباء تسعى لتحقيق الردع العام والخاص

آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 10:34 م بتوقيت القاهرة

هديل هلال

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون أحكام الكهرباء، المقدم من الحكومة إلى المجلس، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبة تجاه المخالفات، يسعى إلى تحقيق الردع العام والخاص، موضحًا أن القانون يشمل تغليط عقوبة سرقة الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وأضاف «الطماوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الدولة حققت نجاحات في مجال إنتاج وتوفير الكهرباء، مشيرُا إلى أن التعديلات تستهدف الوصول إلى أن إنتاج الكهرباء يعود بالنفع على الشعب كله حتى تستمر الدولة في تحقيق النجاحات.

وأوضح أن الكهرباء لا تستخدم في المنازل فقط ولكنها تستخدم في كل مجالات التي تعمل الدولة في زيادة إنتاجها حاليًا، مضيفًا أن العقوبة تشمل الحبس أو الغرامة أو الجمع بينهما.

ولفت وكيل تشريعية النواب إلى أن المواطن يستطيع التصالح مقابل سداد ضعف ما قام بسرقته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، متابعًا: «غالبية الشعب فئة ملتزمة، لكن البعض تسول له نفسه بسرقة الكهرباء».

ونوه أن «بعض التنظيمات تسعى لسرقة جهود الدولة للتنمية، ويبيح لها الشيطان أن تتلاعب بمقدرات الشعب»، مؤكدًا أنه أمر غير مسموح به خلال الفترة الحالية، فضلًا عن وجود إرادة واضحة لتحقيق التنمية.

وناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، تعديلات قانون أحكام الكهرباء، المقدم من الحكومة إلى المجلس، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبة تجاه المخلفات.

ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مَن قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أية مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved