مجلس الدولة: عدم الاختصاص لا يعفي أي طرف من تنفيذ الأحكام القضائية

آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 10:48 ص بتوقيت القاهرة

محمد نابليون


- لا يجوز الامتناع عن تنفيذ أى حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة على سند من القول بأن المحكمة التى أصدرته لم تكن مختصة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قضائية انتهت فيها إلى وجوب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة حتى وإن كانت المحكمة التى صدر الحكم عنها غير مختصة نوعيًا من الاساس بنظر المنازعة.

وصرح المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية، أن الفتوى صدرت تأسيسا على أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد– وبحق- الضمان الحقيقي والتطبيق العملي للتوجيه الدستوري بكفالة حق التقاضي، إذ أن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاته لا يعدُّ كافيا لضمان وحماية الحقوق، وإنما يقترن هذا النفاذ دومًا بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان على تلك الحقوق بعد صدور الأحكام بإقرارها.

ولفت ضاحي أن الدستور السابق الصادر عام 1971 حرص على تأكيد ذلك، كما أكده الدستور الحالي في ختامه للباب الرابع بنص المادة (100) من أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.

وشددت الفتوى على أن تنفيذ الأحكام يندمج في الحق في التقاضي ويعدّ من متمماته لارتباطه بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثقى، وآية ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية ولكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون. وأن جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلِس الدولة تسرى فى شأنها القواعِد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، وبما يستوجبه ذلِك من الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها، ودون أن يترتب على الطعن فيهاــ سواء أمام المحكمة الإدارية العُليا أو محكمة القضـاء الإدارى ــ وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون ــ فى الحالة الأولى ــ أو محكمة القضاء الإدارى ــ فى الحالة الثانية ــ بغير ذلِك.

واستناداً إلى ما سبق أكدت الفتوى أنه لا يجوز الامتناع عن تنفيذ أى حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة على سند من القول بأن المحكمة التى أصدرته لم تكن مختصة بنظر الدعوى؛ إذ إن ذلك مردود بأن هذا الحكم يُعد من الأحكام واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة فيما قضى به إلا باتباع طريق الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved