مأساة طفل الباجور: نسب تائه بين أم وزوجين.. رسمي وعرفي

آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 12:35 م بتوقيت القاهرة

كتب- مصطفى المنشاوي:

بعد قرابة 10 سنوات من ولادة الطفل (م.) توجهت أمه المقيمة بإحدى نواحي مركز الباجور بالمنوفية إلى المحكمة تفجر مفأجاة بعدم نسبه إلى والده المدون في شهادة الميلاد، وأنه ابن شخص آخر من زواج عرفي، ليمثل أطراف الدعوى الثلاثة أمام المحكمة في محاولة لتصحيح نسب الطفل البريء، فتكشف تواريخ المستندات المقدمة عن مفاجأة أخرى، هي أن الزواج العرفي تزامن مع الزواج الرسمي.

البداية بطلب الأم (أ. إ. ع) في دعوى تقدم بها المحامي عبدالحميد فودة، نقل نسب طفلها الصغير (م.) إلى المدعى عليه (ر. م) زوجها الثاني بموجب عقد عرفي مؤرخ في 1 فبراير 2004، بدلا من زوجها الأول (ح. م) المنسوب إليه الطفل منذ ولادته في فبراير 2006.

روت الأم في قصتها الغريبة أنها تزوجت (ح. م) بعقد شرعي ولم تنجب منه، ثم طُلقت، وبعد ذلك تزوجت الثاني عرفيا وأنجبت منه الطفل الصغير، إلا أنها نسبته إلى طليقها الأول بعلمه وموافقته، حسب قولها.

وأضافت الأم أنه حرصا منها على إثبات نسب الصغير إلى والده الشرعي بموجب العقد العرفي وبإجراء تحليل DNA أثبت أن الصغير نجله، لجأت إلى مكتب التسوية القضائية لإثبات نسب الصغير إلى أبيه وتعديل نسبه من المدعي عليه الثاني "ح." إلى المدعي عليه الأول "ر.".

وتدوولت القضية أمام محكمة أول درجة وحضر الأطراف الثلاثة، وأقر الزوج العرفي بنسب الطفل إليه، فيما أنكر الطليق (الزوج الرسمي) النسب، لكن المحكمة قضت قبل الفصل في الدعوى باستجواب المدعية وانتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي على عليها وزوجها العرفي (ر.) والصغير، لإجراء تحليل DNA لبيان إذا ما كان الصغير ابنهما من عدمه.

وتقدم الطب الشرعي بمذكرة للمحكمة أكد فيها أنه حدد ثلاث جلسات حضر فيها الصغير والمدعية وطليقها، ولم يمثل زوجها الثاني الذي طلبت إثبات نسب الطفل إليه، مما تعذر معه إجراء الكشف الطبي دون حضور الأطراف الثلاثة معا. ليتضح بعد ذلك سبب عدم الزوج الثاني، عندما أرسل إلى المحكمة وكيلا عنه أثبت تراجع موكله عن إقراره السابق بأبوته للطفل، ودفع بعدم قبول الدعوى لوجود شهادة ميلاد للصغير ثابتة التاريخ ومنسوب نسبه لطليق المدعية، كما دفع بتزوير عقد الزواج العرفي.

وبناء عليه قضت محكمة أول درجة في 11 فبراير 2016، بعدم قبول الدعوى، تأسيسا على أن الأب المقيد الطفل باسمه منذ ولادته حتى تاريخ التطليق من المدعية (خلعا) في 31 يوليو 2011، لم ينف نسب الطفل إليه عند ولادته، وهو بمثابة إقرار ضمني منه على نفسه بنسب الصغير إليه، حتى لو خالف ذلك الحقيقة.

الحكم لم يلق قبولا لدى الأم فطعنت عليه بالاستئناف مطالبة بإلغائه، والقضاء مجددا بنفي إثبات نسب الطفل الصغير (م.) لطليقها، وإثبات نسبه لزوجها العرفي.

واستندت طلبات المدعية إلى الخطأ في تطبيق القانون لأن زوجها العرفي مثل أمام محكمة أول درجة بشخصه وأقر بنسب الطفل له، كما مثل طليقها بشخصه وأنكر نسب الطفل، ومن ثم أصبح الطفل مجهول النسب.

كما أن الزوج الثاني أقر بصحة الزواج العرفي المؤرخ بتاريخ 1 فبراير 2004، ومن ثم يكون قد صرح بإقراره هذا أن الصغير ليس من الزنا وإنما نتاج علاقة زواج شرعية تصلح لأن تكون سببا للنسب، كما أن المطلقة قدمت مستندات بأن العلاقة مع طليقها الذي تزوجته في شهر مارس عام 2000 (وفق عقد الزواج الرسمي المقدم لمحكمة الاستئناف) منقطعة من قبل ولادة الصغير بمدة طويلة، مقدمة شهادة من مصلحة الجوازات مثبت بها أنه لم يستدل على بيانات سفر أو وصول زوجها الأول منذ يناير 2000 حتى يناير 2010، وكان على محكمة أول درجة الفصل في نفي النسب، قبل الفصل في إثباته.

إلا أن محكمة استئناف شبين الكوم، قالت إن الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدتها، ومن ثم إعمالا للسلطة المخول للمحكمة حكمت قبل الفصل في الدعوى شكلا وموضوعا باستجواب الخصوم في بعض النقاط، وإرفاق على وجه رسمي اسم وبيانات القائم بالإبلاغ عن واقعة ميلاد الصغير مروان بمكتب الصحة التابع له مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وحددت جلسة في شهر مايو الماضي للاستجواب لكن أطراف الدعوى لم يحضروا فقررت تأجيلها لشهر ديسمبر المقبل.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved