النائب العام يأمر بالطعن على الحكم الصادر ببراءة متهمي واقعة سيدة الكرم

آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 3:57 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج

أمر المستشار النائب العام، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، في 7 ديسمبر الماضى، ببراءة المتهمين الثلاثة في إعادة محاكمتهم بقضية تعرية السيدة المسنة سعاد ثابت 73 سنة والتي تعود وقائعها لشجار بين أبناء قرية الكرم من المسلمين والمسيحيين بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا عام 2016.

وذكر بيان مقتضب من النيابة، منذ قليل، أن القرار جاء بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.

وأودعت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، منذ أيام، حيثيات حكمها ببراءة المتهمين الثلاثة مستندة بالبراءة على 16 سندا، تضمنت التراخي في الإبلاغ عن الواقعة من الأساس، وتناقض أقوال السيدة المجني عليها وبعضها البعض بالتحقيقات، وتناقض أقوالها مع أقوال زوجها وجارتها ونجل جارتها، وكذا تناقض أقوال زوجها المدعو دانيال عطية عبده شحاتة، فضلا عن عدم واجد شاهد لواقعة التعرية وهتك العرض.

وأعطى القانون للنيابة العامة والمحكوم عليهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في 3 أحوال فقط، هم:«إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، إذا وقع بطلان في الحكم، إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم»، وفقا للمادة رقم 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ونظم القانون ذاته، نظر النقض للطعن حال تقديمه فى الميعاد المقرر، فإذا كان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم "تلغيه"، وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًا.

وواجه المتهمون فى القضية اتهامات بهتك عرض السيدة المسنة، وهي الجريمة التي أوردها القانون فى شقين اثنين، أولها إذا وقع بالقوة أو التهديد، وثانيها إذا وقع برضاء وموافقة المجني عليها، إلا أن الحالة الأولى هي المنطبقة على واقعة سيدة المنيا، وهي هتك العرض بالقوة أو بالتهديد أو الشروع في ذلك، إذ اعتبرها القانون جناية يعاقب مرتكابها بالشغال الشاقة الؤقتة، ولكن قيد العقوبة بمدة ثلث إلى 7 سنوات ثم شدد العقوبة إذا توافرت ظروف وصفات معينة في التهم فجعل العقوبة تصل إلى الحد القصي للشغال الشاقة الؤقتة وهي 15 عاما ثم شدد العقوبة بعد ذلك إلى الأشغال الشاقة الؤبدة في حالة.

ونصت المادة 268 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة او بالتهديد او شرع في ذلك يعاقب بالشغال الشاقة من ثلث سني الي سبع وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة الذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلغ مدة العقوبة الي اقصي الحد القرر للشغال الشاقة الؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان مما يحكم بالشغال الشاقة الؤبدة».

وكانت النيابة العامة، أعلنت عقب براءة المتهمين، أن المستشار النائب العام حمادة الصاوي، أمر بتكليف المكتب الفني بمكتبه، بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بـ"سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

ومرت تلك القضية مرت بمراحل كثيرة متعاقبة، آثارت فى فصولها جدلا واسعا لاسيما من الناحية القانونية، إذ بدأت وقائع القضية يوم الجمعة 20 مايو 2016 عندما ظهرت شائعة بين أبناء قرية الكرم بمركز أبوقرقاص بالمنيا، بوجود علاقة عاطفية بين مسيحي يدعى أشرف دانيال عطية وسيدة مسلمة، ليتم على إثرها الاعتداء على السيدة سعاد ثابت والدة المسيحي المتهم، وتجريدها من ملابسها أمام منزلها.

وتداولت المحاكم المختلفة ثلاث قضايا مختلفة بخصوص وقائع القضية التي كانت من ضمنها واقعة تعرية السيدة، إذ قررت النيابة العامة فى البداية بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بخصوص قضية تعرية السيدة سعاد ثابت، قبل أن تقبل محكمة استئناف بني سويف التظلم المقدم من المجني عليها، وتحويلها إلى إحدى دوائر الجنايات التي قامت بالتنحي عن نظر القضية بعد عدة جلسات، ليتم نظرها أمام دائرة أخرى والتي أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس 3 متهمين لمدة عشر سنوات بتهمة هتك عرض السيدة، فرفع المتهمون طلبا بإعادة إجراءات محاكمتهم ليصدر حكم البراءة المتقدم.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved