قانوني يحدد عواقب واقعة غش نائبة البرلمان في الامتحانات حال ثبوتها: من غشنا فليس منا
آخر تحديث: الأربعاء 10 يناير 2024 - 3:40 م بتوقيت القاهرة
محمود عبد السلام
جدل كبير أثارته واقعة النائبة البرلمانية نشوى رائف، الطالبة في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، بعد إعلان الجامعة عن ضبطها بجهاز محمول وسماعة تستخدمهما في واقعة غش خلال أداء امتحان مادة "مقرر القضاء الإداري"، فضلا عن اتهامها بالتعدي على إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس ومراقبة الدور.
وتستعرض "الشروق" الموقف القانوني للنائبة بمجلس النواب عن دائرة أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم بأسيوط، بعدما أحالتها الجامعة إلى الشئون القانونية لديها للتحقيق معها، خاصة أنها مهددة بالإحالة إلى النيابة العامة في واقعة اعتداء على موظفة.
- إنذار وفصل نهائي من الجامعة
يقول المحامي أيمن محفوظ، إن هناك عقوبات إدارية وضعتها المادة 125من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، في ضبط حالات الغش فى الامتحانات تبدأ من الانذار حتى الفصل المؤقت أو الدائم من الجامعة.
وأضاف أن المادة 126 من القانون العقوبات التأديبية حددت العقوبات، والتي تتراوح بين الإنذار والفصل النهائى من الجامعة وإبلاغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، وما يترتب عليه من عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات فى جميع الجامعات.
- غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه في حالة الغش بجهاز حديث
وتابع محفوظ في تصريح لـ "الشروق"، أن المادة 2 من قانون العقوبات التأديبية، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
- استئذان المجلس ورفع الحصانة شرط لتوجيه أي اتهام جنائي للنائبة
أشار محفوظ إلة أن واقعة الاعتداء في حالة ثبوتها طبقا لنص المادة 136 عقوبات، يعاقب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه.
وأشار محفوظ أنه إعمالا لنص المادة 356 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عن رفع الحصانة فان استئذان المجلس وموافقة ثلثي أعضائه هو شرط لتوجيه أى اتهام أو اتخاذ أي إجراء تحقيق في مواد الجنح والجنايات سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة.
- تطبيق الشريعة الإسلامية
وعن تعامل مجلس النواب مع واقعة حال ثبوتها، قال المحامي إن هذه الواقعة فريدة تحدث لأول مرة مع أحد أعضاء مجلس النواب، وبالتالي لا يمكن توقع رد فعل المجلس من حيث النظر إليها كواقعة ماسة بالسمعة من عدمه، لأنه لا يوجد نص قانوني يصنفها كواقعة ماسة بالسمعة أو الشرف.
وتابع بأن المبدأ الحاكم في هذه الواقعة هو الشريعة الإسلامية، وتحديدا الحديث النيوي "من غشنا فليس منا".
وأشار إلى أن الغش هو جريمة في سلسلة من القوانين ومنها قانون تنظيم الجامعات، وإن لم يترتب عليه عقوبة الحبس، إلا أنه في النهايه مخالفة قانونية.