«اتصالات النواب» توافق على الحبس عامين لمن أدار موقعا يهدف لارتكاب أو تسهيل جريمة على الإنترنت

آخر تحديث: الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 4:05 م بتوقيت القاهرة

كتبت- رانيا ربيع

• الغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.. وإرجاء البت في مادتين بـ«الجرائم الإلكترونية» لحين إعادة صياغتهما

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور نضال السعيد، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو إحداهما، لكل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة العقوبات في الجرائم المرتكبة من مدير الموقع، بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمحددة في المواد من 28 إلى 30، في حضور عدد من ممثلي الوزارات، في مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع، والداخلية، والثقافة، والمالية، والاستثمار، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية.

ويُعرف القانون مدير الموقع بأنه كل شخص مسؤول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمة، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه، أو المسؤول عنه.

وتنص المادة 28، التي وافقت عليها اللجنة، أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

وشهدت المادتان 29 و30 جدلا واسعا بين الحضور حول العقوبات الواردة فيها من جانب، والمسؤولين الفعليين الذين يجب عليهم وقوع العقوبة من جانب آخر، انتهى إلى تأجيل حسمهما لحين إعادة صياغتهما من وزراتي العدل والاتصالات.

واستغرقت المادة 29، الخاصة بمعاقبة المسؤول عن إدارة المواقع أو الحسابات الخاصة أو البريد الإلكتروني، حال العبث بالأدلة الرقمية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مناقشات مطولة للوصول إلى صياغة توضح المعنى المقصود منها، وانتهت إلى أن يكون مفادها معاقبة كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، التي وقعت على الموقع أو الحساب أو البريد بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألفا، ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما.

وبدأ الجدل الذي تسبب في تأجيل المادتين، عندما اقترح ممثل وزارة العدل المستشار هيثم البقلي، تشديد العقوبة في المادة 29 لتكون 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، وأن يكون الحد الأقصى 200 ألف جنيه بدلا من 100، مراعاة العقوبات في ضوء المادة 30، لا سيما أن الجريمة الواردة بالمادة 29 عمدية، ليتفق معه أمين سر اللجنة أحمد زيدان.

أما ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستشار محمد حجازي، يرى أن المادة 30 ذات أهمية خاصة بل تحتاج إلى تشديد العقوبات، وأن أشهر الحبس الـ6 غير كافية، لا سيما أنها تتناول بعدا حيويا، من حيث أهمية رفع مستوى أمن المعلومات، وهي مرتبطة بقانون يجرى إعداده خاص بأمن المعلومات، حيث يجب أن يلتزم مقدم الخدمة بأمن الموقع الذي يديره ورفع مستوى أمنه، ببرامج تأمينية مثل مكافحة الفيروسات وغيرها.

كما لفت أحد الحضور إلى إشكالية في المادة 30 تتعلق بأن العقوبة في حالة الإهمال ليس بالضرورة تقع على مدير الموقع فقط، فقد يكون المسؤول المبرمج أو المطور أو مشغل الموقع، ويجب تحديد مسؤولية كل شخص والعقوبة المخصصة له، ما دفع رئيس اللجنة إلى تأجيل حسم المادتين.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved