«المبادرة المصرية» تطالب الحكومة بتقديم استفسار لدى «الدستورية العليا» حول الحبس الاحتياطي

آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2016 - 4:35 م بتوقيت القاهرة

مي زيادي

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "حبس بلا نهاية"، لتسليط الضوء على وجود 1464 شخصًا على الأقل في السجون تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى وضعت حدا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرًا وعامين في الجنايات.

وطالبت المبادرة المصرية الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيا وإخلاء سبيلهم.

وأفادت المبادرة المصرية في تقريرها بأنها كانت قد تقدمت بطلب إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الهيئات القضائية، بأن يقوم أي منهم أو جميعهم بتقديم طلب تفسير إلى المحكمة الدستورية بشأن اختلاف المحاكم في تفسير نص المادتين 143 و380 من قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث لا يسمح القانون المصري للأفراد باللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية لتفسير نصوص القانون محل الخلاف، ويقصر هذا الحق على رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الهيئات القضائية.

وقالت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية، إن "الحبس الاحتياطي تحول إلى أداة عقاب سياسي دون محاكمة أو حق في الدفاع"، وأضافت في التقرير الصادر عن المبادرة "وقع المئات في دوامة الحبس الاحتياطي، ولا توجد وسيلة للطعن على قرارات قضاة محاكم الجنايات بحبس المتهمين احتياطيا أكثر من عامين، ولا سلطة على القضاة في تفسيرهم للقانون عند اختلافهم في تطبيق نص، سوى المحكمة الدستورية العليا التي تعود إلى قصد المشرع عند إقراره للنص".

وقالت "المبادرة المصرية" إن تقريرها بخصوص "الحبس الاحتياطي" يصدر في وقت يشهد فيه البلد عددا كبيرا جديدا من المحبوسين احتياطيا على خلفية التظاهرات المعترضة على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهم أيضا معرضون لمواجهة فترات ممتدة من الحبس الاحتياطي قد تتعدى الحد الأقصى القانوني".

ووفقا لتقرير المبادرة المصرية، فإن الحبس الاحتياطي "مجرد إجراء احترازي له شروط محددة؛ منها الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق أو العبث باﻷدلة، وعدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم، لكن النيابة العامة والقضاة توسعوا في اعتمادهم على الحبس الاحتياطي دون التقيد بهذه الشروط".

وأضاف التقرير أنه في 2013 عدل الرئيس المؤقت عدلي منصور الفقرة الأخيرة من "المادة 143"، لإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في مرحلة النقض أو إعادة المحاكمة فقط، ولكن العامين كحد أقصى للحبس الاحتياطي يبقى ساريًا على كل المحبوسين احتياطيًّا الذين صدرت ضدهم أحكام بعقوبة غير الإعدام والسجن المؤبد، والذين لم تصدر ضدهم أحكام بعد.

وأشارت المبادرة المصرية إلى أن دوائر الجنايات اختلفت في الاعتراف بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي؛ فرغم وضوح مواد القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية فقد منحت بعض دوائر الجنايات نفسها الحق في مد حبس المتهمين أكثر من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة، وتذرع قضاتها بنص المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تنص على حد أقصى للحبس ولكن هذه المادة نسختها وتلتها زمنيا المادة 143.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved