مأزق «الدستورية» مع حصاد «منصور التشريعى»

آخر تحديث: الثلاثاء 10 يونيو 2014 - 11:57 ص بتوقيت القاهرة
ملف. أعده محمد بصل

الرئيس المؤقت أصدر 147 قانونًا منها 72 بتعديل تشريعات قائمة فى 11 شهرًا

رئيس المحكمة الدستورية العائد يتنحى عن نظر الطعن على القوانين التى أصدرها كرئيس للجمهورية

أنهى المستشار عدلى منصور أمس الأول عهده الرئاسى بعد 11 شهرا و4 أيام من أدائه اليمين الدستورية فى قلب المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد على خلفية إعلان 3 يوليو الذى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وخلال هذه الفترة امتلك منصور بموجب هذا الإعلان ثم الإعلان الدستورى الذى أصدره فى 8 يوليو 2013 ثم دستور 18 يناير 2014، السلطة التشريعية مؤقتا فى غياب برلمان منتخب بعد حل مجلس الشورى، لكنه لم يكن القائم على وضع واقتراح مشروعات القوانين بناء على هذه الوثائق الدستورية، حيث تولت الحكومة هذه المهمة، وتولى هو مهمة إصدار القوانين بعد فحصها والموافقة عليها.

وبناء على رصد «الشروق» لقرارات الرئيس المنشورة فى الجريدة الرسمية على مدى عهده، تبين أنه أصدر 147 قرارا بقانون، منها 51 قانونا لربط الموازنات الخاصة بالهيئات الحكومية، و3 قوانين باعتماد الموازنة العامة وفتح حساب إضافى لها، و21 قانونا بالترخيص لوزارة البترول فى التعاقد مع شركات للتنقيب عن البترول فى الصحراء الشرقية والغربية وسيناء.

وأصدر منصور 72 قانونا باستحداث تشريعات أو تعديل تشريعات قائمة، من بينها 5 تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، آخرها إعادة صياغة القانون كاملا، وتعديلان على كل من قانون المعاشات العسكرية والصحافة والمناقصات والمزايدات وضريبة الدخل وتنظيم الجامعات.

وبمقارنة هذا العدد بعدد القوانين التى أصدرها سلفه محمد مرسى، يتضح أن الأخير أصدر 154 قانونا من بينها 104 لربط الموازنات و3 باعتماد الموازنة العامة للدولة، أى أنه أصدر أقل من 50 تشريعا، علما بأن هذه التشريعات شارك فى إصدارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى سلطة التشريع من 30 يونيو 2012 إلى 12 أغسطس 2012 ثم مجلس الشورى الذى تولى هذه السلطة من 8 ديسمبر إلى 3 يوليو 2013.

بينما رفض منصور إصدار مجموعة من القوانين، أبرزها مشروعا تغليظ عقوبات الإرهاب فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية لمكافحة الإرهاب، اللذان قرر إعادتهما للحكومة لإدارة حوار مجتمعى جديد حولهما.

3 قوانين مهددة بالإحالة إلى «الدستورية»

«التظاهر» - «تنظيم الطعن على عقود الحكومة» - «المناقصات والمزايدات»

«انتخابات الرئاسة» نجا بإعلان النتيجة..وصياغة «مجلس النواب» تقلل احتمالات الطعن عليه

من بين كل هذه التشريعات، سلطت الأضواء على 3 قوانين أصدرها منصور مهددة بالعرض على المحكمة الدستورية العليا التى يرأسها نظرا للجدل الذى أثارته سواء فى وسائل الإعلام ونقاشات الرأى العام أو فى ساحات المحاكم.

القانون الأول هو القانون 32 لسنة 2014 الخاص بتقييد الطعن على عقود الدولة، والذى صرحت محكمة القضاء الإدارى الشهر الماضى للمحامى خالد على والمحامية رضا بركاوى بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وذلك فى موعد أقصاه شهر سبتمبر المقبل، وقال رئيس المحكمة المستشار حسونة توفيق على المنصة إنه يرى شبهات بعدم دستوريته.

وتدور هذه الشبهات حول المادة الأولى من القانون التى تقصر حق الطعن على العقود التى تبرمها الدولة على طرفيها وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية، والمادة الثانية التى تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من غير هؤلاء، كمادتين غير دستوريتين لرؤية البعض مخالفتهما مبادئ كفالة حق الطعن للجميع، وعدم تحصين أى عمل إدارى من رقابة القضاء.

وأكد الطاعنون أمام القضاء الإدارى أيضا أن القانون ينظم عمله بأثر رجعى مما يخالف نص المادة 225 من الدستور، واستندوا إلى حكم قديم أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى الخمسينيات ببطلان قانون صدر عام 1953 كان يحظر على المحاكم عدم قبول دعاوى بشأن معين، مما اعتبرته المحكمة آنذاك تقييدا لحق المواطنين فى التقاضى.

أما القانون الثانى فهو القانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم التظاهر، وقد حصل بعض المحامين على إذن من محكمة جنح دمنهور بالبحيرة للطعن فى نصوصه أيضا أمام «الدستورية» لكنهم لم يطعنوا حتى الآن، ويحاول آخرون الحصول على تصريح بذات المعنى من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للطعن على المادة 8 من القانون بدعوى تناقضها مع مبدأ حق التظاهر والتعبير عن الرأى فى الدستور.

وتنص هذه المادة على إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة بأن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان التظاهر أو الاجتماع العام قبل 3 أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوما. أما القانون الثالث فهو رقم 82 لسنة 2013 الخاص بتعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يحرر الهيئات الحكومية التى لها قوانين خاصة من التقيد بإجراءات المزايدات والمناقصات فى عمليات البيع والشراء، ويرفع الحد الأقصى للتعاقد بالأمر المباشر لشراء المنقولات وتلقى الخدمات لصالح الوزارات والهيئات الحكومية.

وألمح بعض المحامين الناشطين فى مجال قضايا بطلان عقود الدولة بتحين الفرصة للطعن على هذا النص الذى من شأنه رفع مظلة قانون المناقصات والمزايدات عن كل هيئة لها قانون خاص، مثل هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات الزراعية والتنمية السياحية والثروة المعدنية والمساحة الجيولوجية، وهى الهيئات التى تملك أراضى الدولة القابلة للبيع، وبالتالى فلم يعد قانون المزايدات هو القانون العام الواجب تطبيقه على كل الهيئات الحكومية دون استثناء، كما استقرت أحكام الإدارية العليا والقضاء الإدارى السابقة منذ صدور حكم بطلان عقد «مدينتى» عام 2010.

وكان السبب الرئيسى لأحكام بطلان عقود بيع الأراضى بالأمر المباشر للأغراض السكنية أو الزراعية أو السياحية هو عدم اتباع الإجراءات المقررة فى هذا القانون، بإجراء مزايدة علنية شفافة على الأراضى محل البيع، باعتبار أن قانون المزايدات هو الشريعة الحاكمة الوحيدة لبيع أراضى وممتلكات الدولة، ويعلو فوق القوانين الخاصة لهذه الهيئات.

أما قانون الانتخابات الرئاسية الذى كان البعض يشكك فى دستورية مادة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية به لعدم وجود ظهير لها فى الدستور، فقد انقضى أى احتمال لإحالته إلى المحكمة الدستورية بشبهة عدم الدستورية، نظرا لانتهاء الانتخابات الرئاسية دون وجود ثمة دعاوى قضائية منظورة بشأنها تتعلق بقرارات اللجنة من المرشح الخاسر حمدين صباحى أو أى ناخب. كما تؤكد مصادر قضائية رفيعة المستوى انخفاض احتمالات الطعن بعدم دستورية قانون مجلس النواب الجديد، نظرا لتوخيه الاعتبارات التى سبق واستندت لها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها السابق بحل برلمان 2012، والسماح للمستقلين والحزبيين بالتنافس معا على 100% من مقاعد المجلس.

مصير قوانين الرئيس السابق بعد انتخاب البرلمان

عطية: تشريعاته عالجت ثغرات قانونية .. والجمل: بعضها كان يستوجب انتظار «النواب»

تنص المادة 156 من الدستور على أنه «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».

ووفقا لهذه المادة، فإن مجلس النواب القادم سيكون مكلفا بمراجعة جميع القوانين التى أصدرها منصور خلال فترة حكمه لإقرارها، كما تطرح هذه المادة وفقا لمراقبين قانونيين ومصادر قضائية أسئلة حول مدى توافر حالات الضرورة التى لا تحتمل التأخير فى القوانين التى أصدرها منصور.

فمن جهته، يرى المستشار د. محمد عطية، وزير الشئون النيابية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، أن «جميع التشريعات التى أصدرها منصور كانت ضرورية فى المرحلة الانتقالية، لمعالجة ثغرات فى القوانين وتلبية احتياجات الحكومة لتنفيذ برامجها على نحو عاجل».

وأضاف عطية أن «طول فترة غياب البرلمان التى تقترب من عام و4 أشهر هى السبب فى صدور هذا الكم من التشريعات.

وعن نظام مراجعة البرلمان لهذه القوانين خلال فترة قصيرة من تشكيله، رجح عطية أن يعرض كل قانون على المجلس بصورة إجمالية وليس مناقشته مادة مادة، اختصارا للوقت واستيفاء للمواعيد المنصوص عليها فى الدستور، لافتا إلى حقيقة أن «معظم هذه التشريعات فى حقيقتها تعديلات محدودة على قوانين قائمة».

وفى المقابل، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «بعض القوانين التنظيمية التى أصدرها منصور فى مجالات الزراعة وأحوال القطاع الطبى وسوق المال والضرائب، هى ذات طبيعة تنظيمية مستقرة ليست مرتبطة بتدابير سريعة لعلاج حالات الضرورة».

وأوضح الجمل أن «هذه النوعية من القوانين لا تحتاج إلى سرعة فى إصدارها بقدر ما تتطلب دراسة وحوارا مجتمعيا حول أحكامها من خلال ممثلى الشعب فى مجلس النواب» موجها انتقادا لمنصور بسبب عدم إصداره قوانين يراها عاجلة مثل مكافحة الإرهاب.

موقف «الدستورية» من تشريعات أصدرها رئيسها

مصدر فى المحكمة: منصور لن يحضر المداولات أو الجلسات ..والقضاة ينظرون الدعاوى بكل موضوعية

تثور تساؤلات قانونية وعملية عن مدى إمكانية نظر المحكمة الدستورية العليا فى هذا الظرف الاستثنائى الذى تعيشه البلاد الدعاوى التى قد تصلها ضد القوانين التى أصدرها المستشار عدلى منصور خلال فترة رئاسته للجمهورية، لا سيما أنه عاد أمس إلى منصبه رئيسا للمحكمة. توجهت «الشروق» بهذه الاستفسارات إلى مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة، أكد فى البداية أن «أى دعوى تتعلق بقوانين أصدرها منصور لن تعرض عليه نهائيا، فسوف يتم تحضيرها فى البداية فى هيئة مفوضى المحكمة لتصدر توصية بشأنها، ثم ستنعقد المحكمة بدون المستشار عدلى منصور لنظرها بكل موضوعية وحياد».

وأوضح المصدر ــ الذى تحفظ على نشر اسمه ــ أن منصور لن يجلس على المنصة فى جلسة نظر هذه الدعوى، ولن يشارك فى المداولة بأية حال، ولن يدلى برأى فى الدعوى، ولن يكتب اسمه ضمن هيئة المحكمة التى ستصدر الحكم.

وأكد المصدر أن هذا الأمر معمول به من واقع المبادئ والأعراف القضائية التى تحظر على القاضى التصدى لموضوع شارك فيه أو أبدى رأيه فيه من قبل، مشددا على أنه «إذا كان وضع منصور كقاض عائد لرئاسة المحكمة بعد رئاسته الجمهورية جديدا على المحكمة وعلى مصر، فليس بجديد أن يتنحى رؤساء المحكمة عن الموضوعات التى أبدوا رأيهم فيها».

وشدد المصدر على أن المحكمة عرفت التنحى لهذا السبب عدة مرات فى عهد رئيسها الأسبق المستشار ماهر عبدالواحد، الذى تولى رئاسة المحكمة بعدما كان يشغل منصب النائب العام، فكان دائم التنحى عن جميع الدعاوى التى تتعلق بقرارات النيابة العامة ووكلاء النائب العام والمتصلة بالقوانين ذات الطبيعة الجنائية سواء العقوبات أو الإجراءات الجنائية، وكان يرأس المحكمة فى جميع هذه الدعاوى المستشار ماهر البحيرى الذى ترأس المحكمة فيما بعد.

ودلل المصدر على موضوعية المحكمة وعدم تأثرها برئاسة عبدالواحد لها بأن أصدرت حكما عام 2007 شارك فيه من قضاة المحكمة الحاليين المستشارون عدلى منصور وأنور العاصى وماهر سامى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية، على المدعى بالحقوق المدنية دون المتهمين.

وحصلت «الشروق» على نص هذا الحكم، الذى تبين وقائعه أن النيابة العامة وهى الهيئة التى كان يرأسها عبدالواحد كانت قد اتهمت صاحب الدعوى وآخرين فى جنحة مالية لمخالفة قانون سوق المال، ثم انتهت فى تحقيقاتها إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية، فطعن المتضرر على هذا النص القانونى الذى استندت إليه النيابة، وأصدرت المحكمة حكمها لصالحه.

وأشار المصدر القضائى إلى واقعة أخرى أحدث، تتمثل فى تنحى المستشارين الأقدم فى المحكمة فاروق سلطان وماهر البحيرى عن نظر الطعن الخاص بقانون العزل السياسى نظرا لقيامهما بإحالته إلى المحكمة بموجب عضويتهما فى لجنة الانتخابات الرئاسية عام 2012.

أهم قوانين منصور 2013

• أول قانون لمنصور، بتعديل قانون المعاشات العسكرية، لتزداد من 7.5 % إلى 10% وبدون حد أقصى، وزيادة المعاشات المستحقة فى 30 يونيو 2012 بنسبة 10 % بحد أدنى 50 جنيها.

• إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان

• إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة

• تعديل المادة 179 من قانون العقوبات بحذف عقوبة السجن لإهانة رئيس الجمهورية واستبدالها بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.

• علاوة خاصة للعاملين بالدولة 10%

• إضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعى لزيادة المعاشات المستحقة للمحالين للمعاش بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة.

• تعديل قانون المناقصات والمزايدات للسماح للجهات ذات القوانين الخاصة بالتصرف بالأمر المباشر.

• تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد.

• حظر تضارب المصالح الشخصية لكبار مسئولى الدولة مع واجباتهم الوظيفية.

• قانون التظاهر.

• إجازة التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين أمام المحاكم، يهدف إلى تخفيف العبء عن الهيئات القضائية.

• تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بجعل مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك فى حدود نسبة 80% من هذه المخصصات.

• زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، لتزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/1/2014 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وبحد أدنى 50 جنيها وبدون حد أقصى.

2014

• تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتنظيم تصويت الوافدين فى الاستفتاء.

• تغليظ عقوبة كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وكل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة لتصبح السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة بدلا من الحبس.

• تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بإنشاء لجنة قضائية عليا لضباط القوات المسلحة و5 لجان قضائية لضباط الجيش، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، وقوات حرس الحدود. ويجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن فى قرارات اللجان الخمس أمام اللجنة العليا خلال 30 يوما من صدور القرار.

• تعديل قانون القضاء العسكرى لاستحداث نظام به 4 محاكم، هى المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح، وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التى ترفع إليها.

• تعديل قانون الزراعة بتمكين لوزير الزراعة أن يُقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض.

• قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والذى يعارضه تيار كبير داخل نقابات المهن الطبية حتى الآن.

• تعديل قانون الجامعات بأن يجوز لرئيس الجامعة أن يفصل الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة، وهو التشريع الوحيد الذى أصدره منصور رغم معارضة قسم التشريع بمجلس الدولة.

• تعديل قانون القيادة والسيطرة ليكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يحوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون قد خدم فى القوت المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية.

• تشكيل مجلس الأمن القومى وفقا للدستور الجديد.

• إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع.

• إنشاء مجلس الدفاع الوطنى وفقا للدستور الجديد.

• تنظيم الانتخابات الرئاسية متضمنا تحصين أعمال اللجنة المشرفة عليها.

• تعديل قانون المحكمة الدستورية لضمان سرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بمواد قانون الانتخابات الرئاسية.

• تعديل قانون سوق رأس المال تحقيق العدالة بين المستثمرين بربط رسوم قيد الإصدار بإجمالي رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها.

• تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة ليكون الطعن قاصرا على طرفى العقد وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية فقط.

• تنظيم مشروعات الإسكان الاجتماعى.

• تعديل قانون هيئة قناة السويس لإنشاء مجلس إدارة للهيئة.

• تحديد مبلغ 42 ألف جنيه مرتبا شاملا المكافآت لرئيس الجمهورية دون أى بدلات أو مكافآت إضافية.

• بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنى والحبس عقوبة إهانة العلم

• ضريبة دخل مؤقتة لمدة 3 سنوات بمقدار 5% على كل من تجاوز دخله مليون جنيه.

• تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الجديد.

• قانون مجلس النواب واعتماد إجراء الانتخابات القادمة بنظام 80% فردى و20% قوائم مغلقة مطلقة.

• تغليظ عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الحبس 5 سنوات.

• حظر اعتلاء المنابر بدون ترخيص من وزارة الأوقاف والأزهر.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved