غدا.. لجان متابعة الانتخابات تبدأ تلقي طلبات الترشح لـ«الشيوخ» بـ 27 محكمة ابتدائية

آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2020 - 1:46 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

إلزام طالبي الترشح يتقديم نتيجة الكشف الطبي وتحاليل المخدارت وإقرار بعدم صدور أحكام قضائية ضدهم

تشكيل قضائي للجان تلقي طلبات الترشح بالمحاكم الابتدائية و 4 محاكم لتلقي طلبات ترشح القوائم

الوطنية للانتخابات تحدد الرموز الانتخابية للقوائم .. ولجان المتابعة تحددها لمرشحس النظام الفردي

تفتح لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، في 27 محكمة ابتدائية، أبوابها ابتداءً من صباح غد السبت وتستمر على مدار أسبوع، أمام الرغبين في الترشح في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى خارج البلاد يومي الأحد والإثنين 9 و 10 أغسطس المقبل، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و 12 أغسطس.

وعلى مدى الأسبوع الماضي أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من القرارات التي تنظم عملية تلقي طلبات الترشح، بدأتها الهيئة بالقرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠، بشأن توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، ذلك القرار الذي كلف طالب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالتقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، وذلك بالمستشفيات والمعامل التى حددتها وزارة الصحة، والمتمثلة في 80 مستشفى عام وتعليمي وتخصصي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تحديد المعامل المركزية بوزارة الصحة وفروعها بعدد من المحافظات لتتولى مهمة إجراء تحاليل المخدرات والمسكرات.

ثم جاء بعد ذلك قرار الهيئة 36 لسنة 2020 ، والذي صدر مكملاً لقرار فتح باب الترشح في الانتخبابات، ونص على إلزام طالبي الترشح تقديم رفق مستندات الترشح نتيجة الكشف الطبي وتحاليل المخدرات والمسكرات، بالإضافة إلى إقرار بعدم صدور أحكام ضدهم.

وتنظيماً لمرحلة تلقي طلبات الترشح أصدرت الهيئة القرار رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل ومهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح في الانتخابات، والذي نص على أن يجري تشكيل تلك اللجان برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بكل دائرة وعضوية السادة القضاة والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.
وبيّن القرار مهام تلك اللجان في تلقي طلبات الترشح خلال الفترة المحددة لذلك ابتداءً من غد وحتى يوم السبت الموافق ١٨ يوليو الجاري، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء المستندات اللازمة، وتسليمها للجنة فحص طلبات الترشح، وكذا منح كل مترشح شهادة تفيد قيده بقاعدة بيانات الناخبين من عدمه.

كما تتولى تلك اللجان إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء المترشحين عند إعلانها وكذا عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى ( إن وجد).

وخلال مرحلة الإعداد والتجهيز للانتخابات حتى يوم الاقتراع، تتولى تلك اللجان التنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة بالدائرة للتأكد من صلاحية المراكز الانتخابية ومقر اللجنة العامة ومقار اللجان الفرعية وتجهيزها بما يلزم لراحة الناخبين ورؤساء وأعضاء اللجنة العامة واللجان الفرعية ومندوبى ووكلاء المترشحين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لهم بمتابعة الانتخابات.

كما تتضمن مهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية أيضاً استلام أوراق العملية الانتخابية (محاضر الإجراءات – بطاقات إبداء الرأي – محاضر الفرز وإعلان النتائج – التعليمات المنظمة لعمل تلك اللجان وغيرها) وتسليمها لرئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية وفقا لاختصاصاتهم ، في الموعد المحدد قبل عملية الاقتراع، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسكين رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية وتدبير أمورهم المعيشية، ومتابعة حضور الأمناء الأصليين والاحتياطيين باللجنة العامة واللجان الفرعية.

وارتباطاً بالقرار السابق أصدرت الهيئة القرار رقم 61 لسنة ٢٠٢٠ بتحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح في الانتخابات، وحدد القرار ٢٧ محكمة ابتدائية بمختلف المحافظات لتلقي تلك طلبات الترشح على النظام الفردي، منها محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بالنسبة لمرشحي القاهرة، ومحكمة شمال بنها الابتدائية بالقليوبية، ومحكمة جنوب المنصورة الابتدائية بالغربية، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بالمنوفية، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية بالجيزة، بالإضافة إلى جميع المحاكم الابتدائية بمختلف المحافظات.

أما تلقي طلبات الترشح وفقاً لنظام القوائم فحددت الهيئة له ٤ محاكم، ذلك وفقاً لتقسيم دوائر انتخابات القوائم الوارد في قانون مجلس الشيوخ، حيث تتمثل هذه المحاكم في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والتي ستتلقى طلبات الترشح من الدائرة الأولى «قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا» ومقرها مديرية أمن القاهرة، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية «قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد» ومقرها مديرية أمن الجيزة، ومحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية «قطاع شرق الدلتا» ومقرها مديرية أمن الشرقية، وأخيراً محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية «قطاع غرب الدلتا» ومقرها مديرية أمن الإسكندرية.

كما صدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات أيضاً القرار رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين للانتخابات، والذي نص على أن تشكل هذه اللجان برئاسة قاضي بدرجة رئيس محكمة (أ) وعضوية قاضيين من المحكمة الابتدائية المختصة وممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة، على أن تتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين للانتخابات من واقع المستندات المقدمة وإعداد كشوف المترشحين والقوائم المقبولة.

وتنظيماً لعملية تخصيص الرموز الانتخابية، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٠،بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، والذي نص على أنه فى شأن الترشح بنظام القوائم ترسل لجنة متابعة سير العملية الانتخابيـة و تلقـى طلبات الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانونى للقائمة و المحدد به الرمز الانتخابى المطلوب تخصيـصه، و تتـولى الهيئـة الوطنية للانتخابات بدورها تخصيص الرمز الانتخابى لتلك القائمة خلال ٢٤ سـاعة، على أن يراعى تخصيص رمز انتخابى موحد لكل قائمة فى حالة ترشحها فى أكثر من دائرة، و فى حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابى تكون الأولوية فـى الاختيـار للقائمة أو الحزب الذى سبق تخصيص الرمز له فى أى انتخابات سابقة، فإن تعذرتكون الأولوية للأسبق فى تقديم طلب الترشح .

أما فيما يخص المترشحين بالنظام الفردى يُضمٍّن المترشح طلـب ترشـحه باختيـار رمز من الرموز التي تتيحها الهيئة، وتخصص الرموز بمعرفة لجنة متابعـة سير العملية الانتخابية و تلقى طلبات الترشح أولاً بأول بناء على مـا جـاء بالطلـب، ويحجب الرمز فور تخصيصه، فإذا ما جاء الطلب خالياً من تحديد الرمز المطلـوب تتولى اللجنة تخصيص رمز للمترشح من بين الرموز المتاحة .

وللمترشحين المنتمين إلى حزب طلـب تخـصيص الرمـز الانتخـابى الـسابق تخصيصه لحزبه بناء على خطاب من رئيس الحزب يقدم مـع طلب الترشح . ولا تسرى تلك القواعد على الأحزاب المتنازع عليها .

وأشار القرار إلى أن تقوم لجان فحص الطلبات بإعلان كـشوف المترشحين المقبولين و رمـوزهم لكل من النظام الفردى أو القوائم بحسب الأحوال لمدة ٣ أيام اعتباراً من اليـوم التـالى لإقفال باب الترشح، و ذلك بمقار لجان متابعة سير الانتخابات و تلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة .

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved