«إسكان النواب»: فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه على شركات التطوير العقارى غير الملتزمة

آخر تحديث: السبت 10 يوليه 2021 - 5:06 م بتوقيت القاهرة

عفاف عمار

مسعود: قانون اتحاد المطورين يضمن حقوق المشترين وتعديل عقود «الإذعان» بين المطور والعميل

شددت لجنة إسكان النواب على ضرورة حماية حقوق العملاء المشترين بتوقيع غرامات تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 10 ملايين جنيه على شركات التطوير العقارى غير الملتزمة، وذلك من خلال مسودة قانون الاتحاد المصرى للمطوريين العقاريين الجارى مناقشته، تبعا لتصريحات المهندس امين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان.


وقال مسعود فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن هناك إجماعا من المشاركين فى إعداد قانون اتحاد المطورين على مراعاة حقوق المشترين بتوقيع عقوبات عبارة عن غرامات على المطور غير الجاد سواء فى شروط التعاقد ومواعيد التسليم بما يحافظ على حقوق المشترى.

أضاف أن مسودة القانون تتضمن ايضا تعديل عقود الاذعان الحالية بين المشترى والمطور، من خلال صياغة تعاقدية تحافظ على حقوق العميل والشركة المطورة معا.

«قانون اتحاد المطورين فى إطار المناقشات حاليا والمتوقع الانتهاء من صياغته بالكامل خلال دورة الانعقاد الثانية لمجلس النواب» ــ قال مسعود، مشيرا إلى اهمية القانون فى تطوير وإعادة الانضباط للسوق العقارية، وتنقية السوق من المطور غير الجاد.

كان طارق شكرى وكيل اللجنة قال فى تصريحات سابقة ان ابرز البنود التى تم الاستقرار عليها تتمثل فى انشاء لجنة تحكيم داخل الاتحاد لفض المنازعات بين المطورين والاطراف الاخرى المتعامل معها، بالاضافة إلى تحقيق التوازن بين العاملين فى السوق العقارية وحماية حقوق العملاء. وأشار إلى أنه سيتم تحديد فئات أو درجات للمطورين العقاريين، بدءًا من الدرجة السابعة وحتى الدرجة الأولى، وذلك طبقا لحجم الأعمال والمشروعات التى نفذها، ومستواها مع إلزام الجهات الحكومية المالكة للأراضى، بإصدار
قرار يتضمن عدم منح الأراضى للمطورين العقاريين إلا من خلال الفئة المرخصة لهم، وذلك بعد الانتهاء من تحديد الفئات فى مشروع القانون، وأيضا سيتم تحديد عقوبات للمخالفين لهذا القرار.

ويفتقد السوق العقارية المصرى لوجود «جهة او مظلة قانونية» تضمن حقوق المشترين من تقاعس شركات التطوير العقارى، باستثناء جهاز حماية المستهلك والذى يقتصر دوره على الإعلانات المضللة، وتأخير التسليم، حيث تنص المادة 15 من القانون رقم 181 لسنة 2018: «يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضى المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا البناء، ولا يجوز أن يتضمن العقد أى شرط يتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمى من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، ومقابل هذا التصرف، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك».

كانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قامت مؤخرا بتوجيه إنذارات بسحب أراض لـ12 شركة من القطاع الخاص تقاعست عن سداد أقساط الأراضى ولم تلتزم بمعدلات التنفيذ المتفق عليها، حسب تصريحات سابقة للمتحدث الرسمى للشركة العميد خالد الحسينى، موضحا أن «العاصمة الإدارية» ستقوم بسداد مستحقات العملاء الذين اشتروا لدى الشركات المتعثرة فى تنفيذ مشروعاتها أو الراغبة فى التنازل عن أراضيها بالمدينة من حصيلة الأقساط التى سددتها الشركات عن قيمة الأرض.

ويعانى السوق العقارية من نقص سيولة نتيجة التداعيات السلبية لازمة كورونا والتى اثرت على الشركات العقارية وخاصة «صغار المطورين» فيما يتعلق بالقدرة على التنفيذ وسداد الاقساط المستحقة عليها، فى ظل التزام هذه الشركات بطرح مشاريعها بنظام سداد يصل إلى 10 سنوات.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved