السيسي يصدر قانون بيت الزكاة أخذا بمقترحات مجلس الدولة

آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2014 - 5:00 م بتوقيت القاهرة
كتب- محمد بصل:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون بشأن إنشاء بيت الزكاة والصدقات، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويهدف إلى قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية بغرض تنميتها وصرفها في وجوهها المقررة شرعاً حسب أولوياتها، وصولاً لتنمية الفرد والمجتمع.

اقرأ أيضا:

قرار جمهوري باعتماد اتفاقية مصر وقبرص بشأن خزانات الهيدروكربون في «المتوسط»

مصادر: 4 قضايا على أجندة السيسى فى نيويورك.. ولا نستبعد تعرضه «لبعض ما يزعجه»

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة، إنه سيتولى إدارة البيت مجلس أمناء يتكون من عدد فردي من الشخصيات العامة، من ذوي الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من الجوانب ذات الصلة، لا يقل عددهم عن 15 عضواً ولا يزيد عن خمسة وعشرين من بينهم رئيس المجلس.

كما ينص القرار بقانون على صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعاً، وهي: الفقراء والمساكين والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وصرف باقي موارد البيت في أوجه البر التي يحددها مجلس الأمناء. ويعاون مجلس الأمناء – في النهوض باختصاصاته – أمانة عامة تشكل من أمين عام وعدد كاف من العاملين.

وتبين من نص القانون النهائي تنفيذ مقترحات قسم التشريع بمجلس الدولة التي كانت "الشروق" قد نشرتها في 18 يوليو الماضي، حيث صدر في 22 مادة، وتجيز المادة 18 لكل  من قدم مالاً إلي البيت أن يحدد الوجه أو الجهة التي يصرف فيه ما قدمه للبيت شريطة ألا يخالف ذلك الأحكام المقررة شرعاً، بهدف تشجيع المواطنين علي الإقبال علي التعامل مع البيت.

وتلزم المادة 19 مجلس أمناء البيت بإعداد تقرير في نهاية كل عام هجري بنشاط بيت الزكاة يتضمن علي وجه خاص إيراداته ونفقاته وتقرير مراقب الحسابات وأنشطة البيت بشكل عام علي أن يتاح هذا التقرير للكافة بنشره، بهدف توعية المواطنين بأهمية بيت الزكاة ودوره في القضاء على الفقر والبطالة ، فضلاً عن بث الثقة بين المؤدين للزكاة والقائمين علي تحصيلها وتوزيعها، فضلاً عن ذلك  يمثل نوعاً من الرقابة الشعبية المرحب بها علي أعمال البيت.

وتنص المادة 20 على إنشاء قاعدة بيانات لمستحقي الزكاة، توفيراً للوقت والجهد حتي تصل الزكاة إلي مستحقيها بسهولة ويسر، في سبيل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيره من الأنظمة التي تحقق هذا الغرض، علي أن يتم تحديثها بشكل دوري، وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين في هذا المجال التعاون مع البيت وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.

وتنص المواد 5 و6 و 7 على خصوصية أموال البيت وموازنته، وايداع موارده في مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، مع حظر صرفها في غير مصارفها المحددة شرعاً، وتصرف باقي موارده في أوجه البر التي يحددها مجلس الأمناء، ويتولى أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين مراجعة حسابات البيت.

وترسم المواد من 8 إلى 13 الطريقة التي سيدار بها البيت، بحيث يتولى ذلك مجلس أمناء مكون من عدد فردي لا يقل عدد أعضائه عن 15 ولا يزيد على 25 عضوا من بينهم رئيس المجلس، ويكونوا  من الشخصيات العامة ذات الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحي ذات الصلة، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر،وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، يجوز تجديدها.

وتتضمن المواد  14 و15 و16 و17 النص على سرية جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت، وعدم جواز يجوز تملك أموال البيت بالتقادم، كما لا يجوز الحجز عليها إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله، بجانب تطبيق العقوبات المنصوص عليها بشأن جرائم الأموال العامة على ما يقع من تعديات على اموال البيت، بالإضافة إلى تمتع البيت بالإعفاء الضريبي، واقترح قسم التشريع إضافة مادة تعاقب على إفشاء السرية بالنسبة للبيانات والمعلومات المقررة سريتها في غير الأحوال المقررة قانوناً، مع التأكيد على عدم إخلال الجزاء الجنائي بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، على أن تقوم مشيخة الأزهر مقدمة المشروع باقتراح العقوبة المناسبة بالتنسيق مع وزارة العدل.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved