ما مصير الطعون الانتخابية المحالة من الإدارية العليا إلى محكمة النقض؟.. محمد بصل يوضح
آخر تحديث: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 11:54 ص بتوقيت القاهرة
أحمد علاء
قال الكاتب الصحفي محمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق إن أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة لم تتضمن حديثًا عن وجود خروقات بعينها أبطلت اللجان.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بالورقة والقلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «ten»، مساء الثلاثاء، أن هذه الأحكام تعود إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقدم ما لديها من مستندات.
وأشار إلى أن الهيئة إذا لم تقدم المستندات في الدعاوى المرفوعة أمام الإدارية العليا فقد يتكرر السيناريو مرة أخرى، في إشارة إلى مصير عدد من دوائر الانتخابات في المرحلة الثانية التي تنظرها المحكمة اليوم الأربعاء.
وأوضح أن جزءًا من الطعون التي تنظرها المحكمة تتحدث عن أخطاء في الفرز، وأخرى خروقات انتخابية، وبالتالي يجب التحقق مما إذا كانت هذه الخروقات تؤثر عما حدث في اللجنة من عدمه، وفي حالة عدم وجود مستندات من الهيئة الوطنية لن تتمكن الإدارية العليا من تحقيق الأمر بشكل قانوني، وبالتالي ستحكم بالإلغاء.
أما بالنسبة للطعون المحالة من المحكمة الإدارية العليا إلى محكمة النقض، واكتفاء بعض المرشحين ومحاميهم بهذه الإحالة، أشار بصل إلى وجوب رفع تلك الطعون أمام محكمة النقض بشكل مباشر، حتى لا تقع في حومة عدم القبول.
وذكر أن محكمة النقض أصدرت حكمًا عام 2021 بعدم قبول الدعاوى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، لعدم اتباع المرشحين الإجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها.
وشرح بأن صاحب المصلحة يجب أن يتبع ما جاء في قانون تنظيم الطعن بالنقض على المجالس النيابية (قانون 24 لسنة 2012) والمادة 107 من الدستور التي تجعل اختصاص محكمة النقض حصريا بشأن صحة عضوية النواب.
وأفاد بأنه خلال 30 يومًا يتوجب أن يتجه المرشح ومحاميه إلى محكمة النقض مباشرة مع إتباع الإجراءات اللازمة ودفع الكفالة المقررة قانونا، دون الارتكان إلى الإحالة التي وجهتها المحكمة الإدارية العليا إلى محكمة النقض.
وأوضح أن مبدأ النقض الوارد في حكمها بالطعن الانتخابي رقم 22 لسنة 90 بتاريخ 24 يناير 2021 يتضمن النص على أنه لا يمكنها نظر الطعون الانتخابية إلا بالطريقة التي ينص عليها القانون، بينما لا تقبل المحكمة بهذه الطعون إذا تلقتها من محكمة أخرى.
وأفاد بأن الدستور منح محكمة النقض سلطة حصرية لا ينازعها فيها أحد في هذا الإطار، بينما دور المحكمة الإدارية العليا يكون قبل إعلان النتيجة النهائية فيما يتعلق بكل الإجراءات بما في ذلك الإعادة.