تفعيل قرار «الرقابة المالية» بالسماح للبنوك بمباشرة نشاط الصناديق الخاصة

آخر تحديث: الإثنين 11 يونيو 2018 - 11:11 ص بتوقيت القاهرة

كتب- محمد نابليون

نشرت «الوقائع المصرية»، ملحق الجريدة الرسمية، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية، رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك، ولبعض الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

ويجيز القرار للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار، وللهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها «بنوك الاستثمار» وشركات التمويل متناهي الصغر –المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة– ترخيصا بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية، وصناديق المعاشات أو صناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري وشركات التخصيم والأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار.

وتضمن القرار -الذي سيعمل به ابتداء من الغد- الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، وفي مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها، مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا تقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات، مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved