ما الحكم إذا حاضت المرأة الحاجة قبل طواف الإفاضة؟

آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2019 - 2:03 م بتوقيت القاهرة

منار محمد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، حول حدوث الحيض خلال مناسك الحج، وكان السؤال عن: "ما الحكم إذا حاضت المرأة الحاجة قبل طواف الإفاضة؟".

وقالت الإفتاء -عبر صفحتها الرسمية- إن المرأة إذا فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها التخلف حتى انقطاعه أن تستعمل دواءً لوقفه وتغتسل وتطوف، أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع في بعض أيام مدته عندئذٍ يكون لها أن تطوف في أيام الانقطاع؛ عملًا بأحد قولي الإمام الشافعي القائل: "إن النقاء في أيام انقطاع الحيض طهر، وهذا القول أيضًا يوافق مذهب الإمامين مالك وأحمد".

وأضافت أن بعض فقهاء الحنابلة أجازوا للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام الشد والعصب وبعد الغسل حتى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوث المسجد؛ فقد أفتى كل من الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم بصحة طواف الحائض طوافَ الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتها.

وتابعت: "النفساء حكمها كالحائض في هذا الموضع، ولا فدية عليها في هذه الحال باعتبار حيضها -مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر- من الأعذار الشرعية.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved