«الشرطة المجتمعية» فرع جديد بـ«الداخلية» يتمتع بالضبطية القضائية

آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2014 - 9:04 م بتوقيت القاهرة

محمد بصل

• الحكومة توافق من حيث المبدأ على المشروع بإضافة 10 مواد لقانون الشرطة

• اللواء إبراهيم: ننفذ المادة 59 من الدستور.. وحظر ترقيتهم إلى ضباط «لأن الانغماس في الدراسة يقلل الثقافة الأمنية المتطورة»

• قبول الجنسين بين 18 و22 سنة بالشهادة الإعدادية.. وتدريبهم 18 شهرًا.. وإدراجهم بين ضباط الصف والخفراء

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد لإنشاء مشروع تحت اسم "الشرطة المجتمعية" داخل هيئة الشرطة، وهو نظام معمول به في العديد من بلدان العالم ودول المنطقة العربية، على رأسها الإمارات والسعودية وقطر والأردن والعراق، يسعى لتفعيل دور المواطن في تدابير الوقاية من الجريمة، ودعم الخدمات الشرطية بمواطنين مؤهلين تدريبيًّا وثقافيًّا للتعامل مع الجرائم الحديثة.

وحصلت "الشروق" على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية الموقعة من وزير الداخلية محمد إبراهيم، والتي ذكر فيها أن "الوزارة ترى استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون الشرطة المجتمعية" يحدد القانون شروط تعيينهم وتأهيلهم وترقيتهم وتأديبهم، وفق أسس ومعايير خاصة للاستفادة من حاملي الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهلة لعمل رجل الشرطة العصري، بعد تدريبهم لمدة 18 شهرا بأحد المعاهد الشرطية".

وأكد الوزير أن هذا المشروع يتوافق مع أحكام المادة 59 من الدستور التي تنص على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أرضها".

وذكر أن "هذا المشروع يمزج بين معالجة مظاهر الإجرام وأسبابه، والمهام التأمينية التي يمارسها رجال الشرطة بمختلف تخصصاتهم، وذلك بهدف الوصول إلى توافق وترابط بين ما يطمح إليه المواطن من الشعور بالأمن، وما تسعى وزارة الداخلية لتحقيقه من مستهدفات أمنية بمراعاة المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".

وأوضح الوزير في مذكرته أن "هذه الفئة ستتمتع بصفة الضبطية القضائية، كل في نطاق اختصاصه، كما سيسري عليها ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، عدا جواز إعادة التعيين في خدمة هيئة الشرطة لمن تنتهي خدمته منهم سواء بالاستقالة أو بالنقل والتي تطبق على الأفراد بموجب المادة 89 من قانون هيئة الشرطة، وكذلك درجات الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية، التي ستكون 6 سنوات حتى درجة معاون شرطة مجتمعية ممتاز أول".

ووفقاً لذلك، سيتم إدخال تعديل على المادة 2 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 بإضافة فئة "معاوني الشرطة المجتمعية" بالرقم 7 بعد فئة ضباط الصف والجنود وقبل فئة رجال الخفراء النظاميين، وتتدرج رتبهم من "معاون شرطة ثالث إلى معاون ثان، إلى معاون أول، ثم معاون ممتاز، ثم معاون ممتاز ثان، ثم معاون شرطة ممتاز أول".

وأضاف الوزير أنه "سيتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الداخلية لمراقبة معاوني الشرطة المجتمعية ومدى توافر شروط الترقية فيهم، ولا يجوز ترقية من تقرر اللجنة عدم صلاحيتهم للترقي، على أن يعاد تقييم كل معاون تأجلت ترقيته بعد أن يمضي 3 سنوات في الدرجة، فإذا حصل خلالها على 3 تقارير سنوية في صالحه، تتم ترقيته إلى الدرجة التالية مباشرة، وتحسب أقدميته من تاريخ الترقية".

ووفقاً للمذكرة، ستكون الخدمة في درجة معاون شرطة ممتاز أول (أعلى رتبة في الفئة الجديدة) لمدة سنتين "ويجوز مدها لمدد مماثلة بشرط موافقة لجنة الترقية، حيث ستتولى هذه اللجنة تقييم أداء كل من يحل عليه الدور للترقية، لضمان عدم الاستمرار في الخدمة إلاّ للعناصر المتميزة التي تتمتع بقدر عال من الكفاءة الوظيفية والمسلك المنضبط والالتزام المجتمعي".

وتنص المادة المستحدثة في قانون الشرطة رقم 94 مكرراً "2″ على ترقية معاوني الشرطة المجتمعية بالأقدمية المطلقة بقرار مساعد الوزير للأفراد بعد اجتياز الفرق التأخيلية، وتتم ترقيتهم حتى درجة "معاون شرطة ممتاز أول" بعد أن يمضون في كل درجة 6 سنوات، مع جواز ترقيته استثنائياً درجة أو درجتين بقرار من وزير الداخلية.

وأشار الوزير إلى أن "هذه المادة تعالج حالات تسرب الأفراد من فئاتهم التي عينوا بها، حيث تنص على أن يستمر المعاون في ذات الفئة المعين بها حتى انتهاء خدمته بأي طريقة دون الإخلال بحقه في الاستقالة أو النقل، ويهدف ذلك إلى مواجهة الخلل التراكمي في الترقيات غير المدروسة التي كانت تتم بين فئات أفراد الشرطة المختلفة، بالرغم من استقلال كل فئة بطبيعة ومستوى تأهيل ونظام تشغيل مختلف، وهو ما أثر على البناء الهيكلي للدرجات والرتب النظامية لأعضاء هيئة الشرطة، مما أحدث خللاً جذرياً في تنفيذ السياسات الأمنية، فضلاً عن التشوهات الوظيفية".

واعترف الوزير في مذكرته بأن هذه التشوهات والتسرب الوظيفي أدى إلى "عدم وجود فئة من الأفراد تحمل الثقافة الأمنية بتطوراتها المتلاحقة، نتيجة انغماسهم في الاهتمام بالدراسة الأكاديمية لنيل درجات الترقي، ملتفتين بذلك عن مستلزمات التأخيل الأمني".

وأوضحت المذكرة أيضاً أن "المشروع يهدف لاستقرار هذه الفئة في درجاتها الوظيفية للحفاظ على طبيعتها الخاصة تأهيلاً وتنظيماً وتدريباً وعلماً، لتكون مستعدة للتدابير الوقائية للجريمة باعتبارها أحد ركائز مدرسة الدفاع الاجتماعي في مواجهة الجريمة".

ويشمل المشروع إضافة 10 مواد بأرقام من 94 مكرراً إلى 94 مكرراً "9″ إلى قانون الشرطة، تنظم اختيار معاوني الشرطة المجتمعية، لكنها لم تحدد واجباتهم واختصاصاتهم.

وحدد المشروع مؤهلات المتقدمين للوظيفة بأن يكونوا من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً، الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكونوا مصريين من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية بالولادة وليس التجنس، وألاّ يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، أو أن يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وأن يستوفى شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي لهيئة الشرطة، وألاّ يقل الطول عن 170 سنتيمتراً ولا يقل عرض الصدر عن 85 سنتيمتراً,

ويجيز المشروع اعتبار مدة الخدمة بهذه الوظيفة بمثابة مدة الخدمة العسكرية، بشرط أن يمضي 10 سنوات على الأقل فيها.

ويطبق المشروع على المعاونين قواعد وأحكام مجالس التأديب والإحالة للاحتياط، على أن تصدر القرارات النهائية من مساعد الوزير لقطاع الأفراد بدلاً من الوزير والمجلس الأعلى للشرطة، ويكون للمعاونين الحق في إجازة سنوية 21 يوماً في السنة الأولى من الخدمة، و30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات، و45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved