السيسي يصدر تعديل «اﻹجراءات الجنائية» لتدارك تكرار حكم مبارك وتنظيم التصالح في جرائم المال العام

آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2015 - 5:53 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد بصل:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون يتضمن تعديلا تشريعيا على 3 مواد بقانون اﻹجراءات الجنائية يمنع سقوط الدعوى الجنائيةعن الموظف العام مختلس مال الدولة، وينظم تصالح الدولة مع المستثمرين في جرائم المال العام.

التعديل اﻷول يشمل نص المادة 15 بعدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة الرشوة التي تقع بشأن المال العام، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
يأتي هذا التعديل استجابة لمحكمة جنايات القاهرة في حكمها الصادر ببراءة الرئيس اﻷسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى المتعلقة بقضية حصوله على "عطية" عبارة عن 5 فيﻻت بشرم الشيخ مع نجليه من رجل اﻷعمال حسين سالم، بسبب النص السابق لهذه المادة.

ويضيف المشروع إلى قانون الإجراءاتالجنائية مادة جديدة برقم «18 ب» تجيز التصالح فى الجرائم المالية إذا كان محلها عقدا مع إحدى الجهات أو الهيئات المالكة للمال العام، سواء كان المستثمر قد تعاقد مع الجهة الحكومية بصفته أو بشخصه، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، أى فى أى مرحلة من مراحل التقاضى.

وكانت "الشروق" قد انفردت بنشر تفاصيل هذا التعديل في 26 نوفمبر الماضي.

وتضيف المادة أنه إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات من محكمة النقض، فيشترط لنفاذ التصالح أن يرد المتعاقد المال محل التعاقد والجريمة، أو ما يعادل قيمته السوقية، وقت إجراء التسوية، وذلك إذا استحال رد المال عينيا للدولة، وذلك بمعرفة لجنة من الخبراء يشكلها رئيس مجلس الوزراء.

وإذا تم التصالح بعد صدور حكم بات، فيجب لنفاذه أن يؤدى المستثمر المحكوم عليه جميع مستحقات الجهة التى تضررت من وقوع الجريمة على أموالها، ثم يحرر محضرا توقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يصبح التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، على أن يوثق بمعرفة مجلس الوزراء بدون رسوم.

ويتولى مجلس الوزراء يتولى إخطار النائب العام بالتسوية، سواء كانت الدعوى فى طور التحقيق أو المحاكمة، ويترتب على نفاذ التسوية انقضاء الدعوى الجنائية بجميع أوصافها وأركانها عن الواقعة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تمت التسوية قبل صدور حكم بات.

أما إذا تم التصالح بعد صدور الحكم البات، وكان المتهم محبوسا، فيجوز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب وقف تنفيذ العقوبة، مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك ومنها وثائق التصالح، ثم يرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مرفقا بالمستندات ومذكرة برأيه خلال 10 أيام من تاريخ تقديم طلب وقف العقوبة.

ويجيز المشروع لدائرة النقض الجنائيةالتى تنظر الطلب أن تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا، وذلك إذا تحققت من إتمام التصالح، واستيفاء جميع شروط وإجراءات التسوية، وذلك كله خلال 15 يوما من تاريخ عرض الطلب عليها، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية، وذلك لاختلاف نطاق الدعويين الجنائية والتأديبية، وحتى لا يستمر الموظف العام فى موقعه الوظيفى، بعد ثبوت جريمته.
ويضيف المشروع مادة برقم 208 مكرر (ه_) تنص على أن انقضاء الدعوىالجنائية بمضى المدة ﻻ يمنع القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved