القضاء الإداري تصدر حكمها في دعوى تعديل الدستور لإعادة انتخاب الرئيس

آخر تحديث: السبت 12 يونيو 2021 - 4:51 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بالوقف الجزائي لمدة شهر في الدعوى القضائية التي تطالب بدعوة مجلس النواب للانعقاد لتعديل المادة 140 من الدستور بشكل يجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدة رئاسية والاستمرار في منصبه وفقاً للمادتين 128 و 226 من الدستور.

واستند الحكم إلى عدم حضور مقيم الدعوى، وعدم تنفيذ طلبات المحكمة الخاصة بتقديم المستندات اللازمة للحكم فيها، فجازأته المحكمة بوقف دعواه لمدة شهر.

وذكرت الدعوى المقامة من عصام ممدوح بسيوني المحامي، برقم 23076 لسنة 75 قضائية، أنه على الرغم من التعديلات الدستورية التي أجريت في 2019 للسماح بإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء مدة رئاسته الحالية، إلا أن المادة 140 من الدستور لازالت تقصر الاستمرار في المنصب على مدتين رئاسيتين فقط.

وأوضحت الدعوى أن تلك المادة تنص على أن: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.»

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved