قرار حكومي بفرض رسوم على دخول المرضى مستشفيات الصحة النفسية

آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 12:27 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارا بتعديل المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٣٥١ لسنة ٢٠١٢ الخاص بتحديد الرسوم المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسى.

ونص التعديل على أن يحصل رسم دخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي رقـم ٧١ لـسنة ٢٠٠٩، بواقع ١٠٠ جنيه (مائة جنيه) عـن كـل حالة دخول للعلاج بها" .

وكان النص القديم للمادة يقر ذلك الرسم بالنسبة لمستشفيات الصحة النفسية غير الحكومية فقط وبشرط أن تجاوز مدة إقامة المريض بالمستشفى أسبوعاً.

كما كان النص القديم يعفي من سداد هذا الرسم المنشآت الخيرية أو التي تقدم الخدمة مجاناً للمرضى دون أي مقابل.

واستند القرار إلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية؛ وعلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقـانون رقـم ٧١ لـسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية.

كما استند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛ والقرار الوزارى رقـم ٢٣٩ لـسنة ١٩٩٧ بإصدار اللائحـة الأساسـية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والقرار الوزارى رقم ٣٥١ لسنة ٢٠١٢ بتحديد الرسوم المنصوص عليهـا فى القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه؛ وبناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنيـة للمجلـس القـومى للصحة النفسية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved