«الدستورية» تؤجل دعوى تناقض أحكام «تيران وصنافير» لـ21 يناير

آخر تحديث: السبت 13 يناير 2018 - 1:25 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد بصل

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأجيل نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير"، إلى جلسة خاصة يوم 21 يناير الجاري، لاطلاع الخصوم على تقرير مفوضي المحكمة.

وصدر في الشق العاجل لهذه الدعوى تقرير من هيئة المفوضين قبل 6 أشهر، استند له رئيس المحكمة لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.

وأصدرت هيئة المفوضين تقريرا في الشق الموضوعي من القضية، انفردت "الشروق" بنشر تفاصيله في 20 ديسمبر الماضي، تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

وإذا أخذت المحكمة بأي من التوصيتين فلن ينعكس ذلك بأي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أبرمت في 8 أبريل 2016 ووقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 29 ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب في 14 يونيو 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ.

وذكر التقرير أن "الإجراءات التي تمت بشأن الاتفاقية أكسبتها قوة القانون وأدخلتها حيز النفاذ، وأنشأت واقعا قانونيا جديدا تجاوز النزاع القضائى بشأن الاتفاقية وطبيعتها، والذي كان مطروحا على جهتي القضاء الإداري والعادي وصدرت بشأنه الأحكام المدعى بتناقضها، وبذلك فقد استبق الواقع القانوني الذي تكرس بعد رفع الدعوى الحكم المرتقب صدوره فيها، وجردها من عنصر النزاع عليها، وصار الفصل فيها عقيما غير منتج".

وأضاف أن "مؤدي التصديق على الاتفاقية أن الحكم المطلوب الاعتداد به والصادر من محكمة الأمور المستعجلة قد نفذ بالفعل وعمل بمقتضاه بالسير في استكمال إجراءات العرض والتصديق والنشر والعمل بالاتفاقية، أي إن المدعين (الحكومة) قد تحقق لهم ما أرادوا، بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها، ولم يعد للفصل فيها من أثر يتغير به الحال عما كان قبل ذلك، ولم يعد لهم مصلحة ترتجى من دعواهم".

وأكد التقرير أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبعدما أصبحت قانونا من قوانين الدولة، فهي لا يجوز أن تخضع بطريق مباشر أو غير مباشر لأي شكل من أشكال الرقابة القضائية إلا الرقابة على دستورية القوانين، ووفقا للإجراءات التي حددها قانون المحكمة الدستورية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved