خاص| مجلس الدولة يحظر التغاضي عن تحصيل الإيجارات من الأنشطة التي لم تغلق بسبب كورونا

آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 4:17 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون:

فتوى قضائية: عدم جواز وقف تحصيل المحافظة القيمة الإيجارية لساحة انتظار سيارات بشرم الشيخ
قرار رئيس الوزراء حصر الأنشطة التي أغلقتها الإجراءات الاحترازية.. ونشاط الساحة استمر دون توقف
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية حديثة تناولت فيها ولأول مرة الإشكالية القانونية المتعلقة بمدى جواز التغاضي عن تحصيل القيم الإيجارية المستحقة لأجهزة الحكم المحلي مقابل الأماكن المستأجرة التابعة لها، بسبب فترة التوقف التي شهدتها البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانتهت الجمعية في فتواها -والتي تنفرد "الشروق" بنشرها- إلى عدم جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بساحة انتظار السيارات بمنطقة شمال نعمة بمدينة شرم الشيخ والمؤجرة عن طريق المزايدة العلنية لإحدى شركات السياحة، عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا عدم جواز منحها فترة إضافية لمدة العقد مماثلة لفترة الإجراءات الاحترازية المشار إليها.

صدرت الفتوى رداً على الطلب المقدم من محافظ البحر الأحمر، والذي أفاد فيه بأن الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ طرحت عملية تأجير ساحة انتظار السيارات بمساحة (29550م2) بمنطقة شمال نعمة لمدة خمس سنوات عن طريق مزايدة علنية، وتمت الترسية على إحدى شركات السياحة، وأبرم عقد الإيجار بتاريخ أول أكتوبر 2017 بين الشركة المذكورة والوحدة المحلية على أن يبدأ الإيجار من ذلك التاريخ وينتهي في 30 سبتمبر 2022 مقابل قيمة إيجارية شهرية (25500) جنيه.

وأوضح طلب المحافظ أنه نظرا للأزمة العالمية لوباء فيروس كورونا تقدمت الشركة بطلب تأجيل سداد المديونيات والالتزامات حتى انفراج الأزمة ومنحها فترة إضافية لمدة العقد مماثلة لفترة الحظر، حيث إن ساحة الانتظار من الأنشطة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها إن المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حُسن النية، مؤكدة أن قواعد العقد تقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه.

وأضافت الفتوى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر في ضوء اختصاصاته الدستورية، وفي سبيل مواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته المحتملة، عدة قرارات تضمنت غلق عدد من الأنشطة المذكورة بها على سبيل الحصر، ومنها: جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وذلك على مستوى الجمهورية اعتبارًا من 19 مارس 2020 حتى 27 يونيو 2020 تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق.

وأشارت الفتوى إلى أن هذه القرارت سمحت باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً؛ بشرط ألا تزيد نسبة الإشغال على (25%) من الطاقة الاستيعابية، وعلى أن يقتصر العمل خارج هذا التوقيت على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، ومعاقبة من يخالف ذلك بذات العقوبات المشار إليها، مع غلق المحال والمنشآت إداريًّا، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020.

و تابعت الفتوى أنه لما كانت ساحة انتظار السيارات- محل العقد الماثل - لا تعد من بين النشاطات التي تم إغلاقها بموجب قرارت رئيس مجلس الوزراء المشار إليها بما يعني استمرار النشاط دون توقف خلال الفترة المشار إليها، وعلى ذلك فإنه لا وجه لإعفاء الشركة المتعاقدة من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال فترة الإجراءات الاحترازية، فكذلك لا يجوز منحها فترة إضافية مماثلة لفترة الإجراءات الاحترازية المشار إليها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved