للقطاع الخاص.. الجريدة الرسمية تنشر موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور وطرق استثناء المنشآت منه

آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 10:04 ص بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢١، بصفتها رئيس المجلس القومى للأجور، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وموعد تطبيقه وطرق استثناء المنشآت منه.

وتنص المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ٢٤٠٠ جنيـه (ألفـين وأربعمائـة جنيه مصرى فقط لا غير)، وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٢، محـسوبا على أساس الأجر
المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (١) من قانون العمل.

وتنص المادة الثانية على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء ببالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمـادة الأولى مـن خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، على ذلك فى موعد غايته ٣١ أكتوبر ٢٠٢١.

وتنص المادة الثالثة على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارا مـن العام المالى ٢٠٢١ وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عـن (٣٪) من أجـر الاشتراك التأمينى المنصوص عليـه فـى قـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشات، وبحد أدنى ستون جنيها.

وتنص المادة الرابعة على أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عـدا حكم المادة الأولى فتسرى اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٢.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved