الإدارية العليا فى حكمها بتأييد قرار وزير الصناعة: رسوم «البيليت» لا تعيق عمل شركات الحديد ولا تؤثر على العمالة

آخر تحديث: الأحد 13 أكتوبر 2019 - 10:38 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد نابليون:

قالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، بإلغاء حكم القضاء الإدارى وتأييد قرار تدابير وقائية بفرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يوما على استيراد خام «البيليت» إن قرار وزير التجارة والصناعة بفرض تلك الرسوم لم يحظر استيراد خام «البيليت» وإنما فرض رسوما وتدابير مؤقتة على الواردات منها، وهو ما يسمح للشركات العاملة فى هذا المجال بتوفير احتياجاتها من ذلك الخام محملة بقيمة رسم تدابير وقائية مؤقتة، على النحو الذى ينتفى معه سند القول بأن من شأن فرض هذه التدابير غلق المصانع التابعة لتلك الشركات وتشريد العمالة بها كما ذهب الحكم المطعون فيه.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان فرض تلك الرسوم أخطأ فى تقدير الواقع فى تأسيسه لما قضى به من وقف لتلك الرسوم على احتمالية غلق الشركات المستوردة لـ«البيليت» وتشريد من يعملون بها من عمال، مؤكدة أن الثابت من الأوراق أن الشركتين اللتين أقامتا الطعن للمطالبة بوقف تنفيذ قرار تحصيل تلك الرسوم حصلتا على زيادة كمية فى التعاقد اليومى للغاز بالنسبة للشركة الأولى حتى يوليو 2019، وأن الشركة الثانية استمدت تيار كهربائى بمعدلاته الطبيعية حتى يونيو 2019.
كما انتقدت المحكمة فى حيثيات حكمها ما وصفته باستعجال محكمة القضاء الإدارى فى إصدار حكمها المطعون فيه، قائلة إن قضاءها استقر على أن المنازعات التى تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى ينتفى فيها تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذ ما قد يصدر من قرارات فى هذه المنازعات، إذ يئول الأمر بعد حسم هذه المنازعات إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه، وأن أداء قيمة الرسم بحسب طبيعة المنازعة ليس من شأنه ترتيب نتائج يتعذر تداركها لأنه من حق المطعون ضده أن يسترد ما سبق أن دفعه من رسوم إذا لم يثبت التحقيق أن زيادة الواردات ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا الدائرة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة أصدرت مساء السبت، حكما بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض تدابير وقائية «رسوم» مؤقتة لمدة 180 يوما على استيراد خام «البيليت »، وقضت المحكمة مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المذكور وألزمت المطعون ضدهما شركتى ميتاد حلوان لدرفلة المعادن والجيوشى للصلب المصروفات.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved