«جنايات القاهرة» تصرح بالطعن على قانون المجلس العسكري لمواجهة البلطجة لمخالفته الدستور

آخر تحديث: الخميس 13 نوفمبر 2014 - 4:09 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد بصل:

صرحت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، وللمرة الأولى، بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكري 10 لسنة 2011 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر "1" لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.

صدر تصريح المحكمة للمحامي إسلام خليفة في قضية أحداث 25 يناير الماضي في المعادي، والمتهم فيها 8 أشخاص بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء، حيث وجهت لهم النيابة الاتهامات بموجب القانون المزمع الطعن بعدم دستوريته وطالبت بتوقيع العقوبات المقررة فيه وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة للمتهم المنفرد، أو الحبس من إلى 5 سنوات للجريمة إذا وقت من شخصين فأكثر، ومضاعفة العقوبة لأية جنحة أخرى تقع بناء على جريمة البلطجة، والسجن المشدد إذا ارتكبت جناية الضرب، والإعدام إذا اقترنت الجريمة بالقتل العمد.

وتنص المادة الأولى من القانون على توقيع العقوبة على "كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجته، وذلك بقصد الترويع والتخويف بإلحاق الأذى المادي أو المعنوي أو الإضرار بممتلكاته أو سب ماله أو الحصول على منفعة منه".

وقال المحامي إن هذا القانون يخالف المواد 5 و53 و54 و95 من دستور 2014 لأنه يشترط لتحقق العقوبة ثبوت قصد غير محدد مادياً هو الترويع والتخويف وإلحاق الأذى ماديا أو معنوياً، كما أن الصور الخمس الجنائية المذكورة في المادة السابقة تفتقر للدقة والوضوح، ويشوبها الاتساع والغموض، مما يفقد المادة خاصة شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ أصل البراءة، ومبدأ اليقين القانوني بتحقق القصد الجنائي.

وأضاف أن هذا القانون يخالف مبدأ تفريد العقوبة لأنه يحرم المحكمة من إصدار قرار بوقف تنفيذ الحبس بدفع الكفالة، مما يعتبر تدخلاً في سلطة القاضي، على شاكلة المرسوم 6 لسنة 2012 الذي قضت المحكمة الدستورية مؤخراً بعدم دستوريته لمنعه القضاة من استخدام الرأفة في أحكام حيازة الأسلحة.

يذكر أن المحكمة الدستورية سبق وقضت عام 2007 ببطلان قانون البلطجة الذي صدر عام 1998 بذات صيغة مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لعيب إجرائي هو صدور القانون آنذاك دون العرض على مجلس الشورى بالمخالفة لدستور 1971.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved