28 يناير.. الحكم في دعوى مخاصمة نقيب المحامين لقضاة «بطلان ضوابط تجديد القيد»

آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2018 - 2:20 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد نابليون:

حددت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 28 يناير الجاري، للنطق بالحكم في دعوى المخاصمة المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، والتي يطالب فيها ببطلان الأحكام التسعة التي سبق وأن أصدرتها الدائرة الثانية بالمحكمة ببطلان ما أقره مجلس نقابة المحامين من شروط وضوابط لتجديد قيد المحامين بالجداول والنقل من جدول لآخر.

جاءت هذه الدعوى في ظل استمرار نظر المحكمة الإدارية العليا للطعون المقامة من سامح عاشور بصفته نقيب المحامين لوقف وإلغاء تلك الأحكام، ونظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري لمجموعة جديدة من الدعاوي أقامها محامون لإلغاء ضوابط جديدة أقرها مجلس نقابة المحامين مؤخرًا، والتي تبرم راغبي تجديد القيد من المحامين بتقديم شهادة تحركات صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، وذلك بعد إبطال المحكمة للضوابط السابقة.

واختصم «عاشور» في دعواه الجديدة والتي حملت رقم 8897 لسنة 72 قصائية، كلاً من رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، المستشار سامي عبدالحميد، وعضوها الأيمن المستشار مراد فكري هابيل، مطالبًا بإلزامهما بأن يؤدوا له متضامنين على سبيل التعويض مبلغ مليون جنيها مصريًا.

وقال «عاشور»، إن المستشارين المشار إليهما توافرت بشأنهما أمورًا توجب تنحيهما قبل الفصل في الدعاوي التي صدرت فيها الأحكام التسعة، تتمثل في تأثر نجل رئيس المحكمة، وزوجة العضو اليمين بها، تأثرًا مباشرًا بتلك الضوابط ومن ثم فكان لزاما عليهمت التنحي.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved