«تعديلات التصالح في مخالفات البناء»: التصالح مشروط في مخالفات خطوط التنظيم والارتفاق وتغيير الاستخدام

آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2020 - 3:12 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

جواز التصالح في مخالفات المبانى علي الأراضي الزراعية القريبة من الكتل السكنية شرط انتفاء مقومات الزراعة عنها

السماح باختيار أعضاء لجان البت في طلبات التصالح من أعضاء نقابة المهندسين.. وتقليل مدة خبرة عضو لجنة التظلمات إلى 5 سنوات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، القانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفا البناء وتقنين أوضاعها.

«الشروق» أجرت مقارنة بين النصوص القديمة الواردة في القانون المُعدَل، ومثيلاتها بالقانون الجديد للوقوف على أبرز التعديلات التي طالت الأحكام الخاصة بآليات وإجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ففي التعديل الذي طال المادة الأولى من القانون، فتحت الدولة المجال للتصالح في المخالفات الخاصة بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً، وجعلت التصالح بشأنها متوقف على الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، وترك إلى اللائحة التنفيذية تحديد آليات التصالح في هذا الشأن، علماً بأن النص القديم كان يحظر تماماً التصالح في هذا النوع من المخالفات.

كما فتحت التعديلات الورادة على هذه المادة الباب أمام التصالح في الحالات التي تشمل تغيير استخدام الوحدات في المناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وجعلت التصالح فيها مشروطاً بموافقة الجهة الإدارية، بعدما كان النص القديم يحظر أيضاً تماماً التصالح في هذه المخالفات.

واستبدلت التعديلات الجديدة كلمة المتاخمة «الملاصقة» بكلمة «القريبة» في البند ج من الاستثناءات الواردة بالقانون والتي يجوز التصالح فيها بشأن المخالفات المتعلقة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، حيث أصبح ذلك البند بنص على « (ج) الكنتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويٌقصد بها المباني المتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقاً للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة.

أما تعديل المادة الثانية من القانون فجرى فيه توسيع المجال في اختيار المهندسين أعضاء اللجنة الفنية المختصة بالبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، حيث لم يتضمن النص الجديد أي تغيير على مستوى رئاسة تلك اللجنة المحجوزة لمهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وإنما حعلت اختيار أعضاء هذه اللجنة من المهندسين المدنيين والمعماريين المعتمدينمن نقابة المهندسين – بدلاً من المعتمدين من الجهة الإدارية- التي كان منصوص عليها في النص القديم، وبالتالي فإن النص يتيح اختيار الأعضاء من المهندسين المقيدين بالنقابة بدلاً من حصرها في النص القديم على المهندسين المعتمدين من الجهات الحكومية المختصة سواء بوزارة الإسكان او المحليات.

وفي التعديل الذي دخل على المادة الثالثة الخاصة بآليات تقديم طلب التصالح، أجاز القانون الجديد مد الموعد الأقصى لتقديم طلب التصالح والذي كان محدداً بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأتاح للجهة الإدارية تقييد طلبات التصالح والإجراءات التي تتخذ فيها في سجلات خاصة ورقية أو مميكنة.

وفي المادة الرابعة التي كانت تحدد اختصاصات لجنة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، مدت التعديلات مظلة الجهات التي يصدر منها التقرير الهندسي بشأن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف والذي تكلف اللجنة طالب التصالح بتقديمه، لتشمل تلك الجهات كلاً من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك بعدما كان النص القديم يقصر إصدار ذلك التقرير على جهة واحدة هي مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين.

كما ضيقت التعديلات المدخلة على هذه المادة من المدة المحددة لتلك اللجنة للانتهاء من عملها في البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والمعاينة الميدانية للموقع محل المخالفة، حيث جعلتها لاتجاوز ثلاثة أشهر من تارخ تقديم طلب التصالح مستوفياً المستندات المطلوبة بعدما كانت تلك المدة محددة في القانون القديم بأربعة أشهر فقط.

وفي الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والخاصة بتحديد طريقة تحصيل قيمة التصالح، حددت التعديلات المدة التي يجوز تحصيل قيمة التصالح وتقنين الأوضاع فيها على أقساط بحيث جعلتها لا تجاوز ثلاث سنوات، يتم خلالها تحصيل المقابل دون فوائد، وأناط باللائحة التنفيذية أيضاً تحديد الشكل الذي يتم بناء عليه تحصيل الأقساط، وعنت التعديلات بالنص على أن يتم خصم ما سبق سداده من أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن، وذلك بعدما كان النص القديم يتجاهل تحديد تلك مدة محددة لسداد الأقساط أو خصم النسب المسددة تنفيذاً لأحكام قضائية.

وفي التعديل الخاص بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة استثنى القانون الجديد القر وتوابعها من شرط حظر إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، بعدما كان النص القديم يجعل تطبيق هذا الشرط في القرى وتوابعها سلطة تقديرية في يد اللجان المختصة.

أما التعديل الوارد على المادة العاشرة فقلص فيه القانون الجديد من شرط مدة سنوات الخبرة الخاصة بالمهندس الاستشاري عضو لجنة البت في التظلمات من قرار رفض التصالح، حيث كان النص القديم يشترط ألا تقل خبرته عن خمسة عشر عاماً، في حين يشترط النص الجديد ألا تقل خبرته عن خمس سنوات.

واناطت المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية له بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر – بدلاً من شهرين في القانون القديم- من تاريخ العمل به.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved