البرلمان يناقش أول استجواب منذ بداية أعماله ضد مدبولي وهالة زايد

آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:43 ص بتوقيت القاهرة

أحمد عويس

يتصدر استجواب موجه لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة هالة زايد، جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء، في سابقة هي الأولى منذ بداية عمل المجلس في عام 2016.

موضوع الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني حول "تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي؛ الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج".

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، آلية تقديم الاستجوابات ومناقشتها، ووفق المادة 217 منها "لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك".

ووفق المادة 219 من اللائحة: "تكون الأولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات. ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أي أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب".

وللاستجواب كذلك -وفق المادة 220- الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. و"تجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك".

وبحسب المادة 222: "تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال". و"لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها"، وذلك فق المادة 223 من اللائحة نفسها.

ويحق لمقدم الاستجواب -وفق المادة 224- سحبه، بطلب كتابي لرئيس المجلس أو شفهيا خلال الجلسة. أما إذا غاب عن حضور الجلسة فيعد ذلك سحبا للاستجواب "مالم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس". وفي حالة الغياب بعذر مقبول "يؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved