تعرف على إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية والأجنبية باللائحة الجديدة

آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 5:42 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

حددت اللائحة التنفيذية للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الصادرة اليوم بقرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي قرارا رقم 104 لسنة 2021، خطوات وإجراءات توفيق الأوضاع بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات.

ومنحت اللائحة سنة لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل بها، وذلك لجميع الكيانات القائمة المخاطبة بالقانون.

ونصت اللائحة على أن تلتزم جميع الكيانات القائمة، المخاطبة بأحكام القانون، بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأحكام المبينة بهذه اللائحة، وذلك بحد أقصى سنة من تاريخ العمل بها، وعلى الوحدة الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون واللائحة.

وبالنسبة للكيانات التي تمارس أنشطة مرخصاً بها بخلاف العمل الأهلي، وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاطاً يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية، فألزمتها اللائحة بأن توفق أوضاعها بمجرد إخطارها بذلك من الوحدة.

وفي المقابل رتبت اللائحة مجموعة من الالتزامات على الوحدات والوحدات الفرعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في سبيل توفيق أوضاع تلك الكيانات، جاء على رأسها التزامهم بإمساك سجل ورقي وآخر إلكتروني على النموذج المعد لذلك تسجل فيه إخطارات توفيق الأوضاع التي تقدم من مؤسسات المجتمع الأهلي المقيدة لديها، كما تلتزم بحصر المؤسسات التي لم تتقدم بإخطار توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة وعلى المستوى المركزي أو على مستوى كل محافظة بحسب الأحوال.

كما ألزمت اللائحة جميع الجهات بالدولة بإخطار الوحدة والوحدات الفرعية المختصة بالكيانات المرخصة لديها وتمارس عملاً أهلياً أياً كان شكلها أو مسماها القانوني، وإزاء ذلك تلتزم الوحدة أو الوحدات الفرعية بحصر الكيانات غير المقيدة لديها والتي لم تتقدم بإخطار توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة أولاً بأول على مستوى كل محافظة وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

• توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات

وفيما يتعلق بإجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المقيدة لدى الوحدة وقت العمل بالقانون أو قيدت بعد العمل به وقبل العمل باللائحة، فنصت اللائحة أولاً على أن يتولى مجلس الإدارة أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مراجعة نظامها الأساسي وإعداد مشروع بتعديل أحكامه وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة مع مراعاة لائحة النظام الأساسي الاسترشادية المرفقة باللائحة.

ونصت اللائحة على أنه فيما يتعلق بالجمعيات والاتحادات يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في تعديل النظام الأساسي ويعد النظام الأساسي بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، هو النظام الأساسي للجمعية أو الاتحاد.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الأهلية يكون تعديل نظامها الأساسي بواسطة مؤسسها أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها.

وحول المستندات المطلوبة في هذا الشأن، نصت اللائحة على أن يقوم مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مجلس أمناء الجمعية بإخطار الوحدة أو الوحدات الفرعية بتعديل النظام الأساسي على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً مجموعة من المستندات في صورة ورقية وأخرى إلكترونية، حيث تتمثل تلك المستندات في محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي في صيغتها التي عرضت بها على جمعية العمومية غير العادية، أو التعديل الذي أجراه مؤسس المؤسسة الأهلية أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها.

كما يقدم رفق النموذج محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي موضحاً به المواد التي تم تعديلها، بالإضافة إلى محضر اجتماع مؤسسي المؤسسة الأهلية أو مجلس أمنائها الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي، وأخيراً نسختان من لائحة النظام الأساسي بعد التعديل.

• توفيق أوضاع الاتحادات النوعية

وفي هذا السياق نصت اللائحة على أن يكون توفيق أوضاع الاتحادات النوعية المشهرة على مستوى المحافظات باندماجها في الاتحاد النوعي المنشأ وفق أحكام القانون وهذه اللائحة من خلال إخطار الوحدة على النموذج المعد لهذا الغرض.

وأجازت اللائحة للاتحاد النوعي المشار إليه تشكيل مكتب على مستوى كل محافظة لممارسة أنشطته، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من مجلس إدارة الاتحاد يبين به أسماء أعضاء المكتب واختصاصاته وعنوان المقر، ويلتزم مجلس إدارة الاتحاد بإخطار الوحدة بهذه البيانات.

وألزمت اللائحة الوحدة أو الوحدات الفرعية –بحسب الأحوال- بالتأشير بتوفيق الأوضاع على هامش سجل قيد الجمعية أو الاتحاد أو المؤسسة الأهلي، بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ولا يعتبر الإخطار منتجاً لآثاره القانونية ما لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً لأحاكم القانون وهذه اللائحة.

• توفيق أوضاع المنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية

ونصت اللائحة على أن يتم توفيق أوضاع المنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية بناء على إخطار تقدمه المنظمة أو الكيان على النموذج المعد لذلك مرفقاً به مجموعة من المستندات منها ما هو متعلق بالبيانات الأساسية حول المنظمة الأم كالترخيص القانون الذي تعمل به في بلدها وصورة لائحة نظامها الأساسي وبيانات أعضاء مجلس إدارتها كالاسم والجنسيات وتاريخ عمل المنظمة، بالإضافة إلى بيانات المنظمة طالبة التصريح والتي تشمل صورة لائحة نظامها الأساسي، وبيان بأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولاتها ومشروعاتها على الأراضي المصرية.

وشهادة رسمية معتمدة تفيد بأنها مسجلة وتمارس العمل الأهلي بطريقة مشروعة في بدلها، وإقرار من ممثلها القانوني بعدم إدراج المنظمة على أي من قوائم الإرهاب الدولية أو المحلية، ودلائل سلامة الموقف الجنائي للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها، بالإضافة إلى المعاهدة أو الاتفاقية التي تستند إليها طلب ممارسة نشاطها في مصر إن وجدت، وأخيراً الموقع الإلكتروني الرسمي لها إن وجد.

كما تقدم المنظمة رفقة طلب توفيق الأوضاع مجموعة من البيانات المتعلقة بالأنشطة التي ترغب في تنفيذها تشمل بيان بالأنشطة التي ترغب في تنفيذها بمصر، والنطاق الجغرافي لعملها بمصر، والمدة المقترحة لتنفيذ النشاط خلالها، والاعتماد المالي المقترح للتنفيذ ومصادر تمويل النشاط المقترح، كما تحدد المنظمة الجهة التي تؤول إليها الأموال التي تتركها المنظمة بعد انتهاء مدة الترخيص أو إلغائه.

وتحظر اللائحة على المنظمة مباشرة أي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص بعد موافقة الجهات المعنية.

وبالإضافة إلى ما سبق تلتزم المنظمة بتقديم صورة طبق الأصل من سند عملها بالبلاد، أو التصريح الممنوح لها بالعمل في مصر كفره من منظمة أجنبية، إلى جانب البيانات الأساسية للعاملين ( أجانب – مصريين – مزدوجي الجنسية) في فرع المنظمة أو الكيان في مصر بما تشمله تلك البيانات من الاسم الرباعي وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ومحل الإقامة في مصر، وممتلكاته العقارية أو الاستثمارية، ووظيفته داخل المنظمة وأية وظائف أخرى يشغلها في مصر بخلاف عمله بالمنظمة، وتاريخ عمله بالمنظمة الأم، وصحيفة الحالة الجنائية وإقرار الممثل القانوني بعدم سابقة إدراج أحد العاملين في فرع المنظمة أو الكيان في مصر على قوائم الإرهاب.

• توفيق أوضاع الكيانات المصرية

ونصت اللائحة على أن يكون توفيق أوضاع الكيانات المصرية غير المقيدة لدى الوحدة أو أي من الوحدات الفرعية بموجب إخطار يوجه للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، بتأسيس جميعة أو مؤسسة أهلية على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به مجموعة من المستندات تشمل مستندات التأسيس المنصوص عليها في القانون ومنها أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين، ونسختان من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والادارية للجمعية والعاملين بها وفقا للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة،و صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين ، وإقرار بعدم إدراجه علي قوائم الإرهابيين ، وسند قانوني بشغل مقر الجمعيه .

بالإضافة إلى بيان بأنشطة الكيان ومصادر تمويله وبرامجه وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وصيغ التعاون الأخرى أياً كان مسماها وفقاً للتموذج المعد لذلك، بالإضافة إلى ملف مستندات التأسيس في صورة ورقية وأخرى إلكترونية.

وتنص اللائحة على أنه إذا لم تقم الكيانات بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، وجب على الجهة مصدرة ترخيص أو تصريح ممارسة نشاط الكيان إلغاء الترخيص أو التصريح الصادر له، وإلا جاز للوزارة المختصة بشئون الجميعات والعمل الأهلي اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها بحل هذا الكيان علة وجه السرعة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved