وزير الدفاع يحدد بعض وحدات القوات المسلحة المعفاة من الضريبة العقارية.. وفقا للقانون

آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2019 - 12:58 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون:

نشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، الخميس، قرار الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بشأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.

ونص القرار على عدم خضوع تلك الوحدات التي حددها في كشف يعتبر جزءاً لا يتجزأ من القرار -لم تنشره الجريدة الرسمية- لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

ووجه القرار بأن تتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه وفقاً لأحكام القانون 117 لسنة 2014 بتعديل القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ويأتي هذا القرار تطبيقاً للبند (ي) من الفقرة الأولى من المادة 18 من ذلك القانون التي تنص على "أن يعفى من الضريبة العقارية..... أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص..."

وأشار القرار في ديباجته إلى أنه صدر بناء على كتاب وزارة المالية المؤرخ في 19 يناير 2019 وبناء على اقتراح هيئة عمليات القوات المسلحة، تطبيقاً للنص القانوني المذكور.

ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره في الوقائع المصرية، وإيداع كشوف حصر هذه الوحدات بمأمورية الضرائب العقارية بالقوات المسلحة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved