«مفوضى الدستورية»: تغريم المتظاهرين دون إخطار يحقق «الموازنة المعقولة» بين الحريات وأمن المجتمع

آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2017 - 6:51 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد بصل:

نظام الإخطار المسبق يستهدف التيسير على الشرطة فى أداء واجبها لحماية المشاركين ومنع العدوان على الأنفس والأموال
أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بتأييد العقوبة المقررة فى قانون التظاهر 107 لسنة 2013؛ بالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 30 ألف جنيه لكل من ينظم مظاهرة دون تقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون ذاته، وذلك فى الطعن المقام من مواطن اتهمته النيابة العامة بتنظيم مظاهرة دون الحصول على ترخيص فى ديسمبر 2013 بدائرة قسم قنا، وستصدر المحكمة الدستورية حكمها فى الطعن بجلسة 6 مايو المقبل.
وذكر التقرير الذى أعده المستشار د.حسام فرحات برئاسة المستشار د.طارق شبل أن «المادة 8 توجب على من يريد تنظيم تظاهرة سلمية أن يخطر، كتابة، بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان بدء سير التظاهرة، على أن يتم الإخطار قبل بدئها بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوما، مخيرا إياه بين تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، مستهدفا بذلك غاية أساسية من الإخطار، على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، هى التيسير على الشرطة فى أداء واجبها فى حماية المشاركين، والحيلولة دون أن تخرج التظاهرات عن غايتها من الحق فى التعبير إلى العدوان على الأنفس والأموال العامة والخاصة وتخريبها، فالغاية من الإخطار حماية المتظاهرين، وفى الوقت ذاته حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من الأخطار والتخريب».
وأضاف التقرير أن «منهج المشروع فى إلزام القائم على تنظيم التظاهرة بالإخطار عنها، يأتى مراعاة لمصالح اجتماعية معتبرة» وأن «إلقاء هذا العبء على عاتق المنظم يجد أساسه فى طبيعة دور المنظم وكونه القائم على الجانب التنظيمى للتظاهرة بما له من أهمية وتأثير مباشر فى ممارسة حق التظاهر وعدم خروجه عن الإطار السلمى وكذلك مراعاة حقوق وحريات الأفراد وعدم الخروج على قواعد النظام العام وعناصره».
وأكد التقرير أن «ما قرره المشرع من توقيع العقاب على تنظيم تظاهرة دون إخطار جاء ليحقق «الموازنة المعقولة» بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة، وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى، ولا يتضمن فى حقيقته أية مخالفة دستورية» مشيرا إلى أن الجزاء الجنائى لا يكون مخالفا للدستور إلا إذا اختل التعادل بصورة ظاهرة بين مداه وطبيعة الجريمة التى تعلق بها، ودون ذلك يعنى إحلال هذه المحكمة لإرادتها محل تقدير متوازن من السلطة التشريعية للعقوبة التى فرضتها.
وشدد التقرير على أن المشرع فى إطار تنظيمه لحق التظاهر السلمى أقام هذا التنظيم على قواعد عامة مجردة، لا تتضمن تمييزا بين المخاطبين بأحكامها، وأن الحظر الذى فرضه المشرع والعقاب على مخالفته يسرى فى مواجهة جميع المشاركين فى التظاهرات دون تمييز، مما ينفى الادعاء بإخلال المواد المطعون فيها بالحق فى المساواة.
وبحث التقرير فى باقى مواد قانون التظاهر التى طعن عليها المواطن، وأبرزها المادة 8 الخاصة بنظام الإخطار قبل التظاهر، والمادة 7 الخاصة ببعض صور الجرائم التى قد تحدث خلال تنظيم المظاهرات كالإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل الإنتاج وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطرق والمواصلات، والمادة 19 التى تعاقب على تلك الجرائم بالحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
وأوصى التقرير برفض الطعن على تلك المواد الثلاث التزاما بمقتضى حكمين سابقين أصدرتهما المحكمة الدستورية فى 3 ديسمبر الماضى بدستورية تلك المواد، باعتبار أن نظام الإخطار هو الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة بما يتفق مع الدستور، وأن الجرائم المنصوص عليها فى المادة 7 تكرس شخصية المسئولية فلا يسأل عن الجريمة سوى من اقترفها التزاما بالضوابط الدستورية، كما أن العقوبة فى المادة 19 لم تحرم القاضى من سلطة وقف تنفيذ العقوبة أو تفريدها باختيار ما يعاقب به كل متهم على حدة بحسب ظروف الجريمة وظروفه الشخصية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved