الإفتاء: يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى آخر للأقارب الفقراء

آخر تحديث: الأحد 14 يوليه 2019 - 4:44 م بتوقيت القاهرة

دينا النجار

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، «هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد أخرى يسكنها أقاربي الفقراء؟».

وقال عبر تدوينة نشرتها على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين، مستشهدة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ»، رواه الطبراني في المعجم الأوسط.

وتابعت: «في نقلها إليهم جمع بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار، أما إذا كانت لغير ذلك فمكروهٌ تنزيهًا مراعاةً لحق الجوار، والله سبحانه وتعالى أعلم».

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved