البرلمان يبحث عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى قضايا التحرش وعقوبات المتنمرين

آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 11:58 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ إسماعيل الأشول:

يناقش مجلس النواب، مع استئناف جلساته، غدا الأحد، حزمة من التشريعات، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف مكافحة التحرش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات للتصدى لظاهرة التنمر.

وتقضى تعديلات مشروع قانون مكافحة التحرش بإضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم (113 مكررا) بحيث أجازت لقاضى التحقيق لظرف يقدره، عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات، وقانون الطفل المار ذكره، مع وجوب إنشاء ملف فرعى يتضمن بيانات المجنى عليه كاملة، حتى يُعرض على المحكمة والمتهم والدفاع عند الطلب.

ويهدف القانون إلى حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وفى سبيل التصدى لظاهرة التنمر، يأتى مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات مستهدفا ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، من خلال وضع إطار تشريعى مناسب لمواجهة ظاهرة التنمر؛ حيث تم إضافة مادة جديدة أوردت تعريفا للتنمر، وقررت العقوبة التى توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتوليين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى».

وجرى إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكررا «ب»)، تنص على: «يُعد تنمرا كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى أو بأى فعل؛ وكان ذلك بقصد الإساءة إليه أو تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.

وبحسب التعديلات يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved