محكمة التمييز اللبنانية ترفض دعوى رد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت

آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 4:30 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

أعلنت محكمة التمييز المدنية في لبنان رد الدعوى المقدمة من الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والتي طلبا فيها رد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار واستبداله بقاض آخر في التحقيق بالقضية.

واعتبرت المحكمة أن المحقق العدلي ليس قاضيا من قضاة محكمة التمييز، ولا قاضيا من قضاة النيابة العامة التمييزية، وبالتالي لا يعود للمحكمة صلاحية النظر في طلب رده، ما يوجب رد هذه الدعوى وسائر الطلبات المقدمة من الجهة المدعية.

وكان القاضي بيطار قد أصدر مذكرة ضبط وإحضار بحق النائب علي حسن خليل الذي لم يحضر إلى الجلسة التي تم استدعاءه لها أمس الأول الثلاثاء كمتهم في قضية انفجار ميناء بيروت، في حين تقدم خليل وزعيتر المتهم هو الآخر في القضية بطلب رد للقاضي وذلك للارتياب المشروع في عمله والمسار المرافق له، ولمخالفه القواعد القانونية وتجاوز كثيرا من الأصول التي يجب أن تتبع – على حد توصيف طلب الرد.

وترتب على طلب الرد كف يد القاضي بيطار ووقف التحقيقات لحين الفصل في الطلب، وهو ما تم اليوم برفض طلب الرد المقدم من النائبين بحق قاضي التحقيق.

ومنذ صدور قرار ضبط وإحضار النائب علي حسن خليل، تصاعدت حدة التوتر السياسي في البلاد، حيث ارتفعت وتيرة الانتقادات التي تعرض لها البيطار واتهامه بتسييس القضية وعدم احترام الأصول الدستورية والقانونية في التحقيق.

وانعكس التوتر على الحكومة اللبنانية الجديدة التي باتت مهددة بعد تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأول للنائب علي حسن خليل صاحب دعوى رد البيطار والتي لم يستبعد فيها أن ينسحب الوزراء التابعين لحركة أمل وحزب الله من الحكومة في حال استمرار المسار الحالي للتحقيقات.

كما أكد أن التصعيد في الشارع احد الاحتمالات لتصويب مسار هذه القضية، معتبرا أن المسار الحالي يدفع البلاد نحو الفتنة، وهو ما دفع عدد من قيادات التيارات السياسية في لبنان إلى رفض التهديد بالتصعيد في الشارع في خلاف انعكس اليوم في الشارع من خلال أعمال العنف التي شهدتها المسيرات المناهضة للقاضي بيطار اليوم والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 35 شخصا حتى الآن.

وينص الدستور اللبناني على محاكمة الوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والذي يتم تشكيله من نواب وقضاة وليس أمام القضاء الطبيعي.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved