البرلمان يوافق على مذكرة تفاهم «مصرية-رومانية» بشأن تأشيرات السفر الدبلوماسية

آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2018 - 1:51 م بتوقيت القاهرة

القاهرة- أ ش أ

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مذكرة التفاهم المبرمة بين مصر ورومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين البلدين.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة رومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية لمهمة والموقعة في بوخارست بتاريخ 29-8-2017.

وقالت اللجنة في تقريرها: "إنه في إطار سعي مصر إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بينها وبين دولة رومانيا، وبهدف تسهيل دخول ومغادرة مواطني الدولتين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، تم التوقيع على هذه المذكرة كخطوة نحو تقارب العلاقات الثنائية في إطار استراتيجية عامة لتعزيز التعاون بين البلدين".

وجاءت مذكرة التفاهم في سبع مواد، وقضت المادة الأولى في فقرتها الأولى على أن: "يقوم كل طرف بإعفاء مواطني الطرف الآخر من حاملي جوازات السفر السارية الدبلوماسية ولمهمة من ضرورة الحصول على تأشيرة لدخول أراضيه لغرض الإقامة أو المرور بها، وذلك لمدة لا تزيد عن 90 يوما خلال فترة 180 يوما.

وتنص الفقرتان الثانية والثالثة على أن: "يُسمح لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية أو بالمنظمات الدولية وأعضاء أسرهم من مواطني أحد الطرفين والمعتمدين لدى الطرف الآخر، أو عقب الإخطار المسبق بأسمائهم والذين يحملون جوازات سفر سارية دبلوماسية أو لمهمة بالدخول بدون تأشيرة إلى أراضي الطرف الآخر، والبقاء فيها طول فترة أدائهم لمهامهم الرسمية".

وأوضحت المادة الثالثة أن لكل طرف الحق في رفض دخول مواطني أي من الطرفين المشار إليهم سابقا لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو المصلحة العامة بالإضافة إلى حق الدولتين في تقليل أو إنهاء مدة الإقامة لهؤلاء الأشخاص بما يتلاءم مع قوانين ولوائح الدولة المضيفة.

وأشارت المادة الرابعة إلى التزام مواطني البلدين حاملي جوازات السفر المشار إليها باحترام القوانين واللوائح المطبقة في أراضي الطرف الآخر طول فترة إقامتهم في أراضيه.

أما المادة الخامسة، فأوضحت في فقرتها الأولى أنه يمكن لكل طرف وقف العمل بهذا الاتفاق مؤقتا، كليا أو جزئيا بناء على اعتبارات تتعلق بأمن الدولة القومي أو بالنظام العام أو بحماية الصحة العامة، كما تنص الفقرة الثانية على ضرورة إخطار الطرف الآخر على الفور عبر القنوات الدبلوماسية بأية قيود يتم فرضها أو رفعها فور انتهاء الأسباب التي أدت إلى فرضها.

وتتناول المادة السادسة ضرورة تبادل السلطات المختصة بالطرفين نماذج جوازات السفر السارية الدبلوماسية ولمهمة عبر القنوات الدبلوماسية، وأن يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر في حالة إصدار وثائق سفر جديدة دبلوماسية أو لمهمة أو إجراء تعديلات على وثائق السفر الحالية، وذلك خلال فترة لا تقل عن 30 يوما، قبل تداول الوثائق الجديدة أو المعدلة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved