«الأزهر» يرفض دعوة السبسى: مساواة الرجل والمرأة فى الميراث تتصادم مع الشريعة

آخر تحديث: الثلاثاء 15 أغسطس 2017 - 7:21 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ أحمد بدراوى:

شومان: زواج المسلمة بغير المسلم لا يصب فى مصلحة «المرأة والرجل».. والافتاء: باطل

أعلن الأزهر الشريف، عن رفضه لدعوة الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى بالمساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث، ودعوته بالسماح للمسلمة بالزواج من غير المسلم.

وقال وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة فى الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، لافتا إلى أن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وتعد من الموضوعات القليلة التى وردت فى كتاب الله مفصلة لا مجملة بسورة النساء.

وأضاف شومان فى بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن مسألة الميراث أجمع عليها فقهاء الإسلام قديما وحديثا، مشيرا إلى أن دعوات التسوية بين النساء والرجال فى الميراث بدعوى إنصاف المرأة يعد عين الظلم لها لأن ميراث المرأة ليس كما يظن كثير من الناس أقل من الرجال فى جميع الأحوال.

ولفت إلى مراعاة الشرع فى جميع الحالات وبحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض.

وفى سياق آخر، أكد شومان أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها فى مصلحة المرأة ولا الرجل، موضحا «أن هذا الزواج الغالب عليه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد فى تمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فتبغضه، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما».

وأوضح أن تدخل غير المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التى لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظنى الذى يقبل هذا الاجتهاد يعد من التبديد وليس التجديد.

من جهتها اعتبرت دار الإفتاء وفق عدة فتاوى رصدتها «الشروق» زوراج المسلمة بغير المسلم باطل.

وقال مفتى الديار الأسبق، الدكتور نصر فريد واصل، إن نكاح المسيحى للمسلمة باطل والوطء فيه زنا، ولا يثبت به النسب، ولا يترتب على هذا النكاح أثر شرعى من آثار النكاح الصحيح، أما مفتى الديار السابق على جمعة فقال إن الأمة الإسلامية أجمعت على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، سواء أكان كتابيّا «يهوديا أو نصرانيا»، أم كان مشركا، أم كان ملحدا.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved